الشارع المغاربي – العجبوني: التيار حقّق أحد وعوده الانتخابية

العجبوني: التيار حقّق أحد وعوده الانتخابية

قسم الأخبار

16 مايو، 2020

الشارع المغاربي: اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، أنّ التيار الديمقراطي “حقّق أحد وعوده الانتخابية حول تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية في ما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية”.
وأضاف العجبوني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ أبرز ما ورد في الاجراءات المذكورة هو إلزام الهياكل العمومية بتبادل الوثائق المتوفرة لديها أو الصادرة عنها لمعالجة المطالب في الآجال (عوض مطالبة المستثمرين والباعثين) وعدم مطالبة المستثمرين أو المؤسسات الإقتصادية بأيّة وثيقة لم تنص عليها النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
وأشار الى تمكين المستثمرين والمؤسسات الإقتصادية من متابعة مسار معالجة ملفاتهم ومطالهم عن بعد واعتماد وسائل الدفع الألكتروني لخلاص المعاليم ورقمنة المطبوعات الإدارية المتعلقة بالإجراءات المذكورة.
واعتبر أنّ الادارة تعمل بجدية على تحسين مناخ الأعمال.
يُشار الى أنّ وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أعلنت يوم أمس الجمعة عن صدور أمر حكومي عدد 310 لسنة 2020 بالرائد الرسمي حول ضبط شروط وصيغ الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية في ما يتعلّق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، يتضمّن 12 فصلا، لافتة الى أنّ فحوى المرسوم أعدّ بإقتراح من الوزير محمد عبّو.
ونصّ الفصل الاوّل من المرسوم على ضبط شروط وصيغ تطبيق الفصل 2 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك بخصوص تبسيط الاجراءات الادارية المستوجبة على المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من خلال وضع اليات تضمن تكريس مبادئ الشفافية وعدم مطالبتهم بوثائق تتوفر لدى الهياكل العمومية او صادرة عنها واستعمال وسائل الاتصال الحديثة في الغرض.
وأكّد الفصل السابع من المرسوم أنّه يتعيّن على الهياكل العمومية تحيين الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يتمّ تبادلها بصفة دورية وكلما طرأ تغيير عليها ضمانا لمصداقيتها، ويُشدّد كذلك على ضرورة اعلام المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية بالوثائق والمعلومات والمعطيات المحالة وبالجهة المحالة اليها، بوسيلة تترك أثرا كتابيا أو تمكينهم من الاطلاع عليها.

ونصّ الفصل التاسع من المرسوم على أنّ الهياكل العمومية تضبط بمقتضى قرارات وزارية في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دخول هذا الامر الحكومي حيز التنفيذ، قائمة أولية في الوثائق المتوفرة لديها او الصادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى ضمن قائمة الوثائق المعنية بالتبادل الالكتروني للمعلومات وللمعطيات.
 

 
 
 
 
 
 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING