الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ اليوم الجمعة 20 ماي 2022 مرسوما رئاسيا يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
ونص الفصل الاول من الباب الاول من المرسوم على احداث هيئة مستقلة تسمى”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
اما الفصل الثاني فقد نص على أن تقدم الهيئة لرئيس الجمهورية وبطلب منه اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة على ان تحترم عند إعداد المشروع المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 ونتائج الاستشارة الوطنية.
ونص الفصل الثالث على انه يمكن للهيئة وبطلب من رئيس الجمهورية القيام بدراسات وتقديم اقتراحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ونص الفصل الرابع على ان الهيئة تتكون من 3 لجان هي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية ولجنة الحوار الوطني .
كما نص الفصل الرابع على ان يترأس الهيئة رئيس يسمى الرئيس المنسق وعلى انه يُحمل على أعضاء الهيئة واجب التحفظ وحفظ سر مداولاتها.
اما الباب الثاني فتضمن الفصل الخامس الذي نص على ان تعيين رئيس الهيئة يتم بأمر رئاسي في حين نص الفصل 6 على انه يعهد للرئيس المنسق إدارة أعمال الهيئة والإشراف على أعمال اللجان والتنسيق بينها وعلى انه حافظ نظامها ووثائقها ويتولى تمثيل الهيئة والإشراف على مختلف لجانها.
اما الباب الثالث فقد تضمن الفصل 7 الذي نص على ان اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تتكون من ممثلين تقترحهم المنظمات الوطنية المعنية
التالية:
- ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية. - ممثل عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- ممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
- ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما نص على ان يترأس اللجنة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وعلى انه يتم تعيينه بأمر رئاسي مع بقية أعضاء اللجنة وعلى ان أعضاءها يختارون من بينهم مقررا عاما، وعلى انه إن تعذر ذلك يتم تعيينه من طرف الرئيس المنسق وعلى ان للجنة أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق.
اما الفصل 8 فقد نص على تقديم اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على ضوء التجربة الاقتصادية والاجتماعية التونسية اقتراحاتها حول تطلعات الشعب انطلاقا من إرادته التي عبّر عنها في 17 ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.
ونص الفصل 9 على ان اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تجتمع بدعوة من رئيسها أو بطلب من الثلث من أعضائها
وعلى ان الاجتماع يكون قانونيا بمن حضر من الأعضاء.
اما الفصل العاشر فقد نص على تقديم اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه
بالفصل 22 منه.
ونص الفصل 11 على ان الرئيس المنسق يعرض التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.
اما الباب الرابع من المرسوم فقد نص في فصله 12 على انه تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية وعلى انه يتولى رئاستها أكبرهم سناّ وعلى انه يتم تعيينهم بأمر رئاسي وعلى ان أعضاءها يختارون من بينهم مقررا عاما وعلى انه إن تعذر فللرئيس المنسق تعيينه.
كما نص الفصل على انه يمكن للجنة دعوة من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق.
اما الفصل 13 فقد نص على تولي اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
ونص الفصل 14 على التزام اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات وخاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن بينها.
اما الفصل 15 فقد نص على ان اجتماع اللجنة الاستشارية القانونية يتم بدعوة من رئيسها أو بطلب من الثلث من أعضائها وعلى ان يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر من الأعضاء.
ونص الفصل 16 من المرسوم على تقديم اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم مرفقا بنسخة من مشروع الدستور في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ لمنصوص عليه بالفصل 22 منه.
اما الفصل 17 فقد نص على ان يعرض الرئيس المنسق التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.
اما الباب الخامس من المرسوم فقد نص في فصله 18 على تولى الرئيس المنسق رئاسة لجنة الحوار الوطني .
ونص الفصل 19 على تكون لجنة الحوار الوطني من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من
المرسوم وعلى ان أعضاء لجنة الحوار الوطني يختارون من بينهم مقررا عاما وعلى انه للرئيس المنسق تعيينه ان تعذر ذلك .
اما الفصل 20 فقد نص على تولي لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين الاقتراحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب في ثورة 17 ديسمبر
2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.
ونص الفصل 21 على ان تعقد لجنة الحوار الوطني جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وبدعوة منه وتصادق على نتائج أعمالها النهائية
بأغلبية أصوات الحضور، وعلى انه عند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا فيما نص الفصل 22 على ان يرفع الرئيس المنسق لرئيس الجمهورية تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 جوان القادم.