الشارع المغاربي – المحكمة الادارية: هيئة الانتخابات ملزمة قانونا بتنفيذ قرار الجلسة العامة والاسراع في استخلاص الاثر المترتب عنه

المحكمة الادارية: هيئة الانتخابات ملزمة قانونا بتنفيذ قرار الجلسة العامة والاسراع في استخلاص الاثر المترتب عنه

قسم الأخبار

14 سبتمبر، 2024

الشارع المغاربي: كشف المنذر الزنايدي المترشح للانتخابات الرئاسية اليوم السبت 14 سبتمبر 2014 عن قرار جديد صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ يوم امس يؤكد مرة اخرى على ان” هيئة الانتخابات ملزمة قانونا بتنفيذ قرار الجلسة العامة للمحكمة حاثا اياها على” الاسراع في استخلاص الاثر المترتب عنه بادراج المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بما يمكن من التقيد بالروزنامة الانتخابية ومراجعتها عند الاقتصاء”.

واظهرت نسخة من القرار الصادر عن الرئيس الاول للمحكمة الادارية نشرها الزنايدي على صفحته بموقع فايسبوك ان المحكمة اجابت في ردها على طلب تقدم به الزنايدي في المساعدة على تنفيذ قرار الجلسة العامة ليوم 29 اوت الذي اعاده للسباق الانتخابي على المبررات التي قدمتها الهيئة لعدم تنفيذ قرار الجلسة العامة المشار اليه.

و اكد القرار الاخير للمحكمة ان الفصل 47 من القانون الانتخابي لم ينص مطلقا على نسخة من الحكم او على ان يكون الاعلام به في اجل اقصاه 48 ساعة من التصريح وانه لم يرتب جزاء على تجاوز هذا الاجل.

ولفت الى ان الفصل 24 من قرار هيئة الانتخابات عدد 18 لسنة 2014 جاء واضحا والى انه لا يحتمل اي تاويل عدا تنفيذ هيئة الانتخابات الاحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية سواء بتوصلها بالقرار او بشهادة في منطوقه مبينا ان الزام المشرع الهيئة بتنفيذ احكام الجلسة العامة بناء على شهادة في المنطوق يستمد اساسه من احرازها الحجية المطلقة لاتصال القضاء باعتبارها باتة وغير قابلة لاي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب.

وذكرت المحكمة الادارية في قرارها الجديد بانه من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاعلام بالاحكام هو اجراء لاحق لصدورها ولا علاقة له بنفاذها وبان القول بخلاف ذلك سيفضي الى “افراغ الحكم من محتواه والى هضم حقوق الطاعن في الترشح بمقتضى حكم قضائي بات” لافتة الى ان ذلك “يتعارض مع المكانة الجوهرية للعدالة في دولة القانون”.

كما ذكرت بانه ورد في الفصل 10 من قرار هيئة الانتخابات عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 والمتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية ان تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي اجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 معتبرة ان توصل الهيئة بقرار الجلسة العامة يوم 2 سبتمبر 2024 بعد اعلامها بمنطوقه بتاريخ 29 اوت يكون حاصلا داخل الاجل المحدد بالروزنامة الانتخابية وقبل نشر القائمة النهائية للمترشحين بالرائد الرسمي يوم 3 سبتمبر 2024 بما لا يتسبب في اي ارباك للروزنامة مشيرة الى ان الروزنامة لا تعدو ان تكون سوى قرار تنظيمي يتأثر بالاجال التي قد يستغرقها النزاع الانتخابي .

وخلصت المحكمة الادارية الى ان الاختلاف حول التوصل بالقرارات او بالاحكام القضائية لا يمكن ان يكون مطية لعدم تنفيذها او تعطيلها مؤكدة انه لا يمكن لهيئة الانتخابات ان تتفصى من واجب التنفيذ بحصول الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين والمرور الى مرحلة الحملة الانتخابية مذكرة بان الطاعن (الزنايدي) اكتسب صفة المترشح المقبول نهائيا بقرار قضائي بات وبانه لا يصح حرمانه من حقوقه المترتبة عن ذلك لاسباب خارجة تماما عن ارادته وتتعلق بتاويل الهيئة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتنفيذ الاحكام والا فان قرار الجلسة العامة سيكون من قبيل ما لا معنى له .

وبخصوص تمسك هيئة الانتخابات من ان الجلسة العامة لم تتول التنصيص صراحة في قراراها على وجوبية ادراج المترشح صلب القائمة النهائية للمترشحين اكدت المحكمة الادارية ان القرار موضوع طلب المساعدة على التنفيذ لم يكتف بالغاء قرار الهيئة وانما الزمها بقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية لافتة الى انه “يكون بذلك واضح العبارات ولا يعتريه اي غموض او نقص او تناقض في معناه.”

كما ذكرت المحكمة بان الهيئة تتولى طبق الفصل 48 من القانون الانتخابي الاعلان عن اسماء المترشحين المقبولين نهائيا وتنشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي وباي وسيلة اخرى تقررها .

واضافت انه” جاء تطبيقا لتلك المقتضيات ضمن الفصل 25 من قرار هيئة الانتخابات عدد 18 لسنة 2014 ان تنفيذ الاحكام او القرارات القضائية يكون بادراج المترشح ضمن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا او شطبه منها مستخلصة من ذلك ان سلطة الهيئة عند التنفيذ تكون مقيدة بالادراج او بالشطب وان القول بخلاف ذلك يؤول الى افراز وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي ومع مبدا شفافية المسار الانتخابي وسلامة اجراءاته.

يشار الى ان منذر الزنايدي كان من ضمن 3 مترشحين اقرت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية قبول ترشحاتهم في قرارات باتة ونهائية غير ان هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ تلك القرارات متعللة باستحالة تنفيذها لعدم توصلها بالاحكام في الاجال القانونية.

وسبق للمحكمة الادارية ان اوضحت موقفها من رفض الهيئة في قرار مماثل اصدرته بمناسبة النظر في طلب شرح منطوق القرار الصادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة تقدم به المترشح عبد اللطيف المكي وهو من المعنيين بالقرار.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING