الشارع المغاربي – المكّي : اتفاق على تطبييق الأمر عدد 153 على كل مهنيي الصحة

المكّي : اتفاق على تطبييق الأمر عدد 153 على كل مهنيي الصحة

قسم الأخبار

23 مارس، 2020

الشارع المغاربي: أعلن وزير الصحّة عبد اللطيف المكي اليوم الإثنين 23 مارس 2020 اثر جلسة عمل عُقدت اليوم بمقر الوزارة بحضور الكتاب العامين لنقابات القطاع الصحي وعميد كلية الطب بتونس والاطارات العليا بوزارة الصحّة، خصصت لمتابعة أعمال اللجنة الفرعيّة المكلفة بالموارد البشرية والمتطوعين، أنّه تمّ الإتّفاق على تطبيق مقاييس الاعفاء من العمل الصادرة بالأمر الحكومي عدد 153 الصادر بتاريخ 17 مارس 2020 لكافة مهنيي الصحّة.

وأفاد المكّي في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”  أنّه تمّ الاتفاق كذلك على الايقاف الفوري لكافّة الأنشطة غير الإستعجاليّة بكافّة أنواعها بما في ذلك العيادات التكميليّة الخاصّة التي تجرى بالهياكل الصحيّة العموميّة.

وأضاف الوزير أنّ الوزارة ملتزمة بتوفير وسائل التوقي حسب درجة الوباء والاحتكاك بالمرضى وبتوفير خطّ هاتفي خاصّ بمهنيّي الصحّة، بالاضافة الى إحكام التصرّف في الموارد البشريّة بما يتلاءم والحالة الوبائيّة وإمكانيّات الوقاية والحماية.

وأشار المكّي الى أنّ الحاضرين أبدوا استعدادهم للمساهمة الفعالة في مجابهة فيروس “كورونا” والى أنّ الوزارة تعهّدت بإعداد قاعدة بيانات للمتطوّعين للاستعانة بهم عند الحاجة.

يُشار الى أنّ الأمر الحكومي عدد 153 الصادر بتاريخ 17 مارس 2020 صادر بالرائد الرسمي حول تنظيم العمل لحصتين، والى أنّع يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية، ويحتوي هذا الأمر حكومي على 14 فصلا أبرزهم :

الفصل 9 – لا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على:

  • أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة،
  •  الأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية،
  •  الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي.

الفصل 10 – يمكن لرؤساء الهيآت والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل وخصوصية بعض الخطط بالهيئة أو بالمؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها، وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت.

الفصل 11 – في صورة تفاقم انتشار فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19)، يمكن للوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الهيئات ورؤساء المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية، بعد استشارة وزير الصحة ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، أن يقلصوا بمقتضى مقرر في عدد ساعات العمل، أو أن يرخصوا للأعوان العموميين في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.

الفصل 12 – ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الصحة.

 

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING