الشارع المغاربي – بعد رفض مدّها بمعطيات: البنك المركزي يتهم الهايكا بمغالطة الرأي العام

بعد رفض مدّها بمعطيات: البنك المركزي يتهم الهايكا بمغالطة الرأي العام

15 مايو، 2019

 الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعرب البنك المركزي اليوم الاربعاء 15 ماي 2019، عن اسفه لتصريح هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على إذاعة موزاييك أف أم امس الثلاثاء 14 ماي 2019  الذي قال فيه إنّ “البنك المركزي رفض مدّ الهيئة بمعلومات حول التحويلات المالية الصادرة عن مؤسسات إعلامية والواردة عليها وأنّ هذا الرفض هو حاليا موضوع قضية مرفوعة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة، معتبرا أنّ هذا الرفض يدل على تفكك مؤسسات الدولة”.

كما اعرب البنك في بلاغ صادر عنه اليوم عن أسفه لـ”تقديم عضو الهايكا موقف البنك المركزي للرّأي العام بطريقة فيها مغالطة وإخفاء متعمد لجزء مهم من الحقيقة” مؤكدا أنّ “الاستجابة إلى أي طلب يرد عليه يتعلق بتمكين الغير، مهما كان، من معطيات مالية وبنكية قد يعرّض مصالحه وأعوانه إلى المساءلة القانونية إن لم يكن مرتكزا على أسانيد قانونية” مشيرا إلى أنه “ونظرا لما لهذه المعطيات من أهمية و ما لكشفها من خطورة على حقوق ومصالح الغير، فإنّه يؤكّد على حقّه المطلق في حماية مصالحه وأعوانه من مخاطر المساءلة القانونية”.

وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تقدمت إلى البنك المركزي بمطالب للحصول على معلومات حول التحويلات المالية إلى الخارج الصادرة عن شركات وجمعيات مستغلّة لقنوات تلفزية و إذاعية والتحويلات الواردة عليها من الخارج وأن البنك اعتبر أنّ مطالب الهيئة لا تستند إلى أساس قانوني ولم يتمكّن بالتالي من مدّها من المعلومات المطلوبة.

واشار إلى أن عدم مد الهيئة بالمعطيات التي طلبتها يعود لاسباب قانونية من بينها :

– “أنّ المعلومات ذات الصبغة المالية، على غرار المعلومات المطلوبة، سواء تعلّقت بأشخاص ماديين أو معنويين هي معلومات محمية بواجب المحافظة على السّر المهني الذي يلزم البنك المركزي ومصالحه وأعوانه بموجب أحكام مجلة الصرف والقانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. وبالتالي فإنّ إفشاءها في غير الصور التي نصّ عليها القانون يعرّض البنك المركزي التونسي وأعوانه إلى مخاطر المنازعات والمساءلة القانونية”.

– “لم يتضمّن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري أية أحكام تمنح للهيئة حقّ الاطلاع على المعلومات دون إمكانية مجابهتها بالسّر المهني”.

– “إنّ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا يتيح، من وجهة نظر البنك المركزي التونسي، إفشاء معلومات ومعاملات مالية وبنكية تهمّ الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، علما أنّ نفس القانون يلزم الهيكل الماسك للمعلومات التي حصل عليها من الغير باستشارة الغير للحصول على موافقته على إتاحة المعلومة”.

– “تمّت دعوة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لاجتماع بمقر البنك المركزي للنظر في الطريقة القانونية المثلى التي تمكّن الهيئة من الحصول على المعلومات. وحضر الاجتماع يوم 5 أفريل 2019 رئيس الهيئة وعضوها هشام السنوسي قد تمّت إفادة الهيئة خلال الاجتماع، ثمّ كتابيا، بهذه الإشكاليات القانونية واقترح البنك المركزي على الهيئة تمشيا قانونيا يمكّنها من الحصول على المعلومات بسرعة ودون مخاطر قانونية بالنسبة للبنك المركزي. إلاّ أنّ الهيئة تمسّكت بالحصول على المعلومات بالإجراءات التي تراها هي مناسبة”.

ولفت البنك إلى أنه يتمسك بتطبيق القانون حسب اجتهاده وقراءته دون الدخول في نقاشات حول مصالح الأطراف المختلفة سواء تلك التي ترغب في الحصول على المعلومات أو تلك التي ترى في إفشاء تلك المعلومات ضررا بمصالحها.

وأكد أنه سيُمكن الهايكا من المعلومات التي طلبتها بما يُخليه من اية مسؤولية قانونية إذا ارتأت هيئة النّفاذ إلى المعلومة بمقتضى ما لديها من صلاحيات ومسؤوليات تمكين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من المعلومات المالية والبنكية المطلوبة.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING