الشارع المغاربي – بوزاخر: المنظومة الجزائية مدعوّة لحماية المُجتمع وتوفير الأمن القانوني والأمان الاجتماعي

بوزاخر: المنظومة الجزائية مدعوّة لحماية المُجتمع وتوفير الأمن القانوني والأمان الاجتماعي

قسم الأخبار

23 أكتوبر، 2021

الشارع المغاربي: اعتبر يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 أنّ “المنظومة الجزائية مدعوة اليوم اكثر من اي وقت مضى الى لعب دورها في حماية المجتمع وتوفير الامن القانوني والامان الاجتماعي في نفس الوقت” مشددا على ضرورة احترام علوية القانون لتحقيق المحاكمة العادلة.

وقال بوزاخر خلال حضوره في ندوة نظمتها جمعية القضاة التونسيين حول “الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وضمانات المحاكمة العادلة”: “الاحتفاظ هو موضوع مهم باعتبار ان المنظومة الجزائية بتونس مدعوة اليوم اكثر من اي وقت مضى الى لعب دورها في حماية المجتمع وتوفير الامن القانوني والامان الاجتماعي في نفس الوقت…هذه مهمة القضاء وهو مدعو لانجازها في كنف احترام مبادئ جوهرية”.

واضاف “تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون …هذا ما ورد في الفصل 2 من الدستور ولا يجوز تعديله …علوية القانون هي مهمة اساسية لكافة افراد السلطة القضائية سواء كان القضاء عدليا او اداريا او ماليا” متابعا “لا شك ان هدف كل نظام قضائي جزائي هو الاقتراب اكثر ما يمكن من المحاكمة العادلة ويتم ذلك عبر توفير جملة من الممارسات الجيدة التي يمكن بتجميعها الحديث عن محاكمة عادلة ومنها على وجه الخصوص ان المحاكمة يجب ان تكون بواسطة محكمة او جهاز قضائي مستقل ونزيه ومُشكّل طبق القانون مع احترام قرينة البراءة واعلام المتهم بطبيعة التهمة وضمان حق الدفاع وضمان وصول المعني او المتهم الى حق الدفاع عن نفسه والمحاكمة في زمن معقول والحق في حضور المحاكمة بمعنى ان حضور المتهم ضروري في المحاكمة بالنظر الى وجوب ضمان حقه في الدفاع بالاضافة الى علنية المحاكمة وعدم محاكمة نفس الشخص من اجل نفس التهمة مرتين”.

وواصل “كل هذه المبادئ اساسية للحديث عن محاكمة عادلة وتقاس مدى استجابة الانظمة القضائية لمتطلبات المحاكمة العادلة بمدى احترامها هذه المبادئ الاساسية وهذه المعايير فبالنسبة للاشخاص المحتفظ بهم او الموقوفون تحفظيا باعتبارهم الاكثر عرضة للتجاوزات لمسألة انتهاك الحقوق من المهم جدا ربط مسألة المحاكمة العادلة بوضعية المتهم سواء كان محتفظا به او موضع ايقاف تحفظي”.

وتابع “وان تقدمت بلادنا بموجب القانون عدد 5 لسنة 2016 في مسألة ضمان المبادئ الاساسية للمحاكمة العادلة امام الباحث الابتدائي اثناء فترة الاحتفاظ فان العديد من الثغرات بقيت عالقة بخصوص تطبيق هذا القانون وضمان حقوق المحتفظ به بما يستدعي النظر في اصلاح المنظومة الجزائية اجرائيا وموضوعيا… لوحظ في تطبيق ضمانية المتهمين اثناء فترة الاحتفاظ عدم الحرص على اعلامهم بحقوقهم بلغة يفهمونها” مشيرا الى تنازل المتهمين عن الاتصال بمحام للدفاع عنهم عادة والى غياب الفضاءات الخاصة بالمراكز للالتقاء او التشاور بين المحامي والمحتفظ به.

وقال “علاوة على غياب منظومة للاعانة العدلية وايضا حرمان المتهمين من الحق في الاتصال بمحام في بعض الجرائم …في الجرائم الارهابية مثلا لوكيل الجمهورية ان يمنع الاتصال بين المتهم والمحامي لمدة 48 ساعة …هذه الثغرات تستدعي تكوين اعوان الضابطة العدلية لكفالة هذه الضمانات للمحتفظ بهم اثناء البحث وربما اصدار ادلة توجيهية للاستعانة بوزارة الداخلية في هذا المجال واعتقد ان الفرصة الان مواتية مع توفيق شرف الدين لانجاز شيء ما بهذا الخصوص “.

واضاف “على مستوى الايقاف التحفظي ايضا يجب مراعاة عدد من الممارسات الفضلى لتحقيق المحاكمة العادلة اولا الايقاف هو استثناء والمبدأ هو الحرية …ويجب تعليل القرارات….يجب ان يكون تعليلا مضمونيا ولا شكليا….قرار الاحتفاظ بالمتهم يجب ان يكون مبنيا على استقراءات واضحة واعتقد انه يمكن ببعض التنسق مع الضابطة العدلية والنيابة العمومية ربح الوقت في الايقاف التحفظي باعتبار ان التمديد في الايقاف التحفظي هو استثناء ومن الممارسة الفضلى ان تكتفي دائرة الاتهام وقاضي التحقيق بالمدة الاولية”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING