الشارع المغاربي: دعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 جميع المتدخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون مشيرة الى ان ذلك يكون بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.
ونبهت الجمعية في بيان صادر عنها حول قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليوم امس المتعلق بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية الى تبعات هذا القرار مشيرة الى انها تتمثل في خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته وخطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها وخطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها وكذلك خطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022.
وابرزت ان هيئة الانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري.
واشارت الى ان ما اعبترته الهيئة وفق تصريحاتها المتواترة بأن ولايتها على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لا يعني إطلاقا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته.
واكدت ان المحكمة الادارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات وذلك ضمانا لشرعية المسار الانتخابي ولمصداقية الانتخابات وأن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها.
وذكرت بان ما تستوجب دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد وبان الهيئة نفسها فسرت في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة بكونه يستوعب الاعلام بالقرار ” أو” بشهادة في منطوقه لافتة الى ان المحكمة الإدارية صرحت في بلاغها الصادر في 2 سبتمبر 2024 بأنها “تولّت تباعا وبمجرّد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع والى ذلك لا يمكن معه التعذّر بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه.
يشار الى ان هيئة الانتخابات كانت قد اعلنت يوم امس عن قائمة نهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية تضم 3 اسماء وهم الذين سبق لهم ان اعلنت عن قبول ترشحاتهم بصفة اولية رغم ان المحكمة الادارية اقرت قبول طعن 3 مترشحين اخرين في الطور الثاني من نزاعات الترشح.
وبررت هيئة الانتخابات قرارها بتعذر الاطلاع على نسخ الاحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية لعدم اعلام الهيئة بها طبق القانون في اجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من قبل كتابة المحكمة الادارية وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الاخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الاحكام في الاجال القانونية.”