الشارع المغاربي – شوقي الطبيب : نتوقع تلقي بين 80 و100 ألف طلب تصريح بالمكاسب

شوقي الطبيب : نتوقع تلقي بين 80 و100 ألف طلب تصريح بالمكاسب

1 يونيو، 2018

الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أنه المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،سيفتح الباب لتلقي ما بين 80 و100 ألف طلب تصريح سنويا وان ذلك يستوجب فرزها والتحقق منها وتخزينها لمدة 10 سنوات.

وأبرز الطبيب خلال ورشة تفكير انتظمت اليوم الجمعة 1 جوان 2018، بخصوص مشروع القانون، ضرورة توفير الإمكانات اللوجستية والمادية والبشرية لعمل الهيئة، لاسيما في ظل توسيع قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب، مضيفا أن الهيئة انطلقت في تدريب الإطار البشري وأعدت مقرا خاصا بتلقي التصاريح.

واشار إلى أن جملة الإضافات التي ميزت مشروع القانون، موضوع الورشة، مقارنة بالقانون الحالي، على غرار التوسيع في قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب وتضمنه تجريم تضارب المصالح والكسب غير المشروع، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة به في أقرب الآجال، باعتبار أن الإبطاء في ذلك يفرغ القانون من محتواه ويحد من نجاعته.

وحمّل مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، المسؤولية في تطبيق فصول القانون المعني بكل نجاعة، مشيرا إلى أن البرلمان على الرغم من دوره البارز في تعزيز الترسانة التشريعية في مجال مكافحة الفساد، لم يصادق إلى حد الآن على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي نصّ على إعدادها المجلس الوطني التأسيسي.

وكانت لجنة التشريع العام بالبرلمان قد انطلقت في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاعين العام والخاص.

وقال رئيس اللجنة طيب المدني إن مشروع القانون المذكور سيوسع قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب ليشمل الأشخاص القائمين على عديد مكونات المجتمع المدني والهياكل المنتخبة كالاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب الهياكل الرياضية ومجالس الأحباس.

يشار إلى أن الفصل 38 من مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في سبتمبر 2017، ينص على أنّه “يعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة”‘.

وأشار الباب الثاني للمشروع الخاص بالعقوبات وفي قسم تتبع جريمة الإثراء غير المشروع والعقوبات المنطبقة عليها الى أن “المحكمة تحكم أيضا في نفس الحكم بمصادرة كافّة المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى. كما تحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات”.

وتتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور على معنى الفصل 39 القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها أثناء مراقبتها التصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون على أن تقوم في صورة وجود شبهة إثراء غير مشروع بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.

وتتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية. أما إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع على معنى الفصل 41 بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة فيتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING