الشارع المغاربي – صدر بالرائد الرسمي: النص الكامل لمرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

صدر بالرائد الرسمي: النص الكامل لمرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

13 فبراير، 2022

الشارع المغاربي: صدر اليوم الاحد 13 فيفري 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 فيفري يتعلق بإحداث مجلس اعلى مؤقت للقضاء تضمن 31 فصلا تضبط النظام الداخلي للمجلس وتركيبته ومهامه.

ونص الفصل الأول من الباب الاول على انه “يُحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” ومقره تونس العاصمة.”

كما نص الفصل الاول على ان المجلس يضبط نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى.

وجاء في الفصل الثاني أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتكون “من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي” وان أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء ،وعلى احترام أحكام الدستور والقانون وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني.”

أما الفصل الثالث فنص على ان تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي تتكون من:

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر،

– رئيس المحكمة العقارية، عضو،

– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.

ونص الفصل الرابع على ان المجلس المؤقت للقضاء الإداري يتركب من:

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس

– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس

– مندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقرر

– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضو

– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.

وحدد الفصل الخامس تركيبة المجلس المؤقت للقضاء المالي على النحو التالي:

– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس

– وكيل الدولة العام، نائب رئيس

– وكيل الرئيس الأول، مقرر

– رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو

– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.

ونص الفصل السادس على ان الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة بخصوص القضاة المتقاعدين تُقدم في أجل أقصاه عشرة أيام (10) بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

كما نص على أن الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي تقدم إلى وزارة العدل وعلى ان الترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي تقدم إلى رئاسة الحكومة وعلى ان قائمة المترشحين تحال إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء .

وجاء في الفصل السابع: ” يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.”

أما الفصل 8 فنص على انه : “في حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين ( 21) يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي” وعلى انه “بانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.”

ونص الفصل 9 من الباب الاول على انه “يُحجر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.”

وحدد الباب الثاني في قسمه الاول مهام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسير عمله.

وبخصوص المهام نص الفصل 10 على ان “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يجتمع في جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس المؤقت للقضاء العدلي فيما نص الفصل 11 على ان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتولى المهام التالية :

– اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.

– إبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة.

اما القسم الثاني من الباب الثاني فتعلق بسير عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. ونص الفصل 12 على ان المجلس “يجتمع بدعوة من رئيسه ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب المذكور ، تعاد الدعوة لانعقاد الجلسة خلال عشرة (10) أيام. وتعتبر صحيحة بحضور ثلث أعضاء المجلس.” كما نص الفصل 12 على ان “المجلس يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.”

ونص الفصل 13 على ان المجلس “يرفع إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن سير أعماله كل ثلاثة (3) أشهر”.

وحدد الباب الثالث مهام المجالس المؤقتة للقضاء وسير عملها. وتعلق القسم الأول منه بالإشراف على المسار المهني للقضاة.

أما الفصل 14 فنص على ان “يتداول كل مجلس مؤقت في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصاته.”

وجاء في الفصل 15 أن “كل مجلس مؤقت للقضاء ينظر في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة وان كل مجلس مؤقت للقضاء يتولى:

– الإعلان عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية ويعتمد في إسناد الخطط القضائية والإعفاء منها على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية والخبرة.

– تلقي مطالب النقل والترشح لها ودرس طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلالية القضاء.

– المبادرة، بصفة تلقائية أو بطلب من رئيس الجمهورية، بمراجعة التعيينات وإجراء حركة قضائية جزئية والنظر في مطالب التظلم عند الاقتضاء لضمان حسن سير القضاء.

وجاء في الفصل 16: “لوزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل الأبحاث في الشكايات التي تعهدت بها التفقدية العامة في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توصلها بطلب الإطلاع أن يعهد المجلس المؤقت للقضاء العدلي بإجراء الأبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار التفقدية العامة. ويعين المجلس مقررا من بين أعضائه.

كما يمكن للمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي أن يتعهدا بطلب من رئيس الحكومة بإجراء الأبحاث الضرورية ضد القضاة الإداريين والماليين بخصوص الشكايات المتعلقة بهم. ويعين كل مجلس من هذين المجلسين مقررا في الغرض.”

ونص الفصل 17 على انه “لا يمكن نُُقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، إلا بموافقته الكتابية” وعلى ان أحكام الفقرة السابقة لا تحول دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضي مصلحة العمل.

وعرّف الفصل المذكور مصلحة العمل بتلك “الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة”.

كما نص الفصل 17 على ان “جميع القضاة يتساوى في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء قرعة. في هذه الصورة، لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.”

وجاء في الفصل 18: “يتولى كل مجلس من المجالس الثلاثة إعداد الحركة القضائية العدلية والإدارية والمالية ويحيلها إثر ذلك إلى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يتولى بدوره إحالتها إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام. كما يتولى المجلس المؤقت للقضاء العدلي النظر في تسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمراكز عملهم في خصوص القضاء العدلي .”

وجاء في الفصل 19: “يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما. ولرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الإعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل عشرة.

(10) أيام من تاريخ توصله بالإعتراضات.

تتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن ستة (6) مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة (3) مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي.

لرئيس الجمهورية أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يعيد رئيس الجمهورية الترشيح لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو المترشحين موضوع الإعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.

يتولى رئيس الجمهورية عند الإمتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت التعيين في هذه الخطط القضائية السامية ممن تتوفر فيهم الشروط للخطة المعنية.”

ونص الفصل 20 على انه “لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر (15) يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.”

وقضى الفصل 21 بأن يتم نشر كل حركة قضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل سبعة (7) أيام بمقتضى أمر رئاسي.

أما الفصل 22 فنص على انه” يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية والإعفاء منها إلى كل مجلس مؤقت للقضاء في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ نشر الأمر الرئاسي المتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يبت كل مجلس مؤقت للقضاء في مطالب التظلم في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم المطلب.”

ونص الفصل 23 على انه “يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلّق بكل حركة قضائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وفق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإدارية ووفقا لأحكام هذا الفصل في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ نشره أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد.

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع الأمر المطعون فيه إلى المطعون ضده بواسطة عدل منفّذ.

تقدم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يتولى رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تمثيل المجلس وله تكليف من ينوبه في الغرض.

وعلى المطعون ضده الرد كتابة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

ويتم الحكم في القضية من قبل الدائرة الاستئنافية المتعهدة في أجل أقصاه شهران من تاريخ ترسيم القضية بكتابة المحكمة.

ويمكن الطعن في الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلام به وفقا لنفس الإجراءات المقررة للطعن أمام الدائرة الاستئنافية بهذا الفصل.

تبتّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في الطعن في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم عريضة الطعن.”

وتمحور القسم الثاني حول التأديب ورفع الحصانة ونص الفصل 24 على ان “كل مجلس مؤقت للقضاء يختص بالنظر في الملفات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وعلى أن يدعو كل مجلس مؤقت للقضاء المجلس للانعقاد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعهده بالملف ليتولى البت فيه وذلك في أجل أقصاه شهر واحد وعلى ان يكون الطعن في القرارات التأديبية وفي قرارات رفع الحصانة وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان

1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.”

ونص الفصل 25 على ان “يتولى مقرر المجلس إعلام المعني بالأمر بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا وله أن يسلمه الاستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل موعد الجلسة وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الاستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف وعلى ان تخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي، بعد بلوغ الدعوة إليه، لا يوقف أعمال المجلس المؤقت للقضاء المعني الذي ينظر في الملف طبق أوراقه.”

وجاء في الفصل 26 : “إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب معه العزل، يمكن للمجلس المؤقت للقضاء المعني أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل حالا.

إذا تبين أن تلك الأفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية أو مخلة بالشرف فعلى المجلس اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية، ولا تحول الإجراءات المذكورة دون البتّ في الملف التأديبي.”

وتعلق القسم الثالث بسير عمل المجالس المؤقتة للقضاء.

ونص الفصل 27 على ان “كل مجلس مؤقت للقضاء يجتمع بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقل” وعلى انه “إذا لم يتوفر النصاب المذكور يعاد توجيه الدعوة لانعقاد الجلسة خلال عشرة (10) أيام” وعلى ان تنعقد الجلسة بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل.

كما نص على ان المجلس “يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين” وعلى انه “في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا” وعلى ان “جلسات المجلس تكون سرية عند النظر في مطالب رفع الحصانة والتأديب” وعلى ان “تكون قراراته في هذا الشأن معللّّة”.

وتضمن الباب الرابع أحكاما ختامية.

ونص الفصل 28 على انه “يلغى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ويحلّ المجلس الأعلى للقضاء المنظم بموجب القانون المذكور، وتُحال جميع الملفات والوثائق المتعهد بها إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المحدث بمقتضى هذا المرسوم.

ونص ايضا على ان “يتولّى في الأثناء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التصرف في إدارة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتسيير الأعمال إلى حين إستكمال تركيبته.”

وجاء في الفصل 29 : “يمارس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مهامه إلى غاية إرساء مجلس أعلى للقضاء”.

ونص الفصل 30 على ان “العمل بالنصوص القانونية الجاري بها العمل يتواصل في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم”.

أما الفصل 31 فنص على نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى دخوله حيز النفاذ فورا.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING