الشارع المغاربي – صدر بالرائد الرسمي: مرسوم جواز التلقيح يُرتّب عقوبات بتعليق العمل وغلق المحلاّت المخالفة

صدر بالرائد الرسمي: مرسوم جواز التلقيح يُرتّب عقوبات بتعليق العمل وغلق المحلاّت المخالفة

قسم الأخبار

23 أكتوبر، 2021

الشارع المغاربي: صدر بالرائد الرسمي الاخير المرسوم المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا والذي يتعين الاستظهار به عند ولوج الاماكن العامة مُرتّبا عقوبات على المخالفين تشمل تعليق العمل وغلق المحلات المخالفة.

واكد الفصل الاول من المرسوم الصادر بتاريخ 22 اكتوبر 2021 ان جواز التلقيح يسند الى كل شخص تونسي الجنسية او مقيم بتونس يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق واستكمل التلقيح ضد فيروس كورونا. كما نص على انه يمكن اسناده للاشخاص الذين لم يبلغوا 18 سنة واستكملوا التلقيح او للاجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات او شهائد تلقيح مسلمة بدول احنبية. كما نص على انه يتم اسناد جواز خصوصي للاشخاص الذين لديهم مانع طبي ثابت يحول دون تلقي التلقيح.

واشار الفصل الى ان انموذج جواز التلقيح وخصائصه الفنية وشروط وكيفية اسناده تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.

وحدد الفصل الثاني من المرسوم الاماكن والفضاءات التي يتعين الاستظهار بجواز التلقيح عند دخولها وهي المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشات والمؤسسات العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الاطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص ومراكز الرعاية الاجتماعية والهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى او بغرض الزيارة والسجون ومراكز اصلاح الاطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة والمقاهي والمطاعم ومختلف اصناف المحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم والاماكن والفضاءات المخصصة للانشطة الترفيهية وللافراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية واماكن العبادة.

كما اوجب المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح من قبل كل تونسي عند مغادرة التراب الوطني في مختلف المراكز الحدودية.

واكد الفصل السادس من المرسوم انه يترتب على عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة لاعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة لاجراء القطاع الخاص وذلك الى حين الادلاء بالجواز مشيرا الى ان فترة تعليق العمل او عقد الشغل تكون غير خالصة الاجر.

واشار المرسوم الى انه تتم اثارة التتبعات التاديبية ضد الاعوان المخالفين وفق التشريع الجاري به العمل. كما نص على انه يمكن للوالي المختص ترابيا ان يتخذ في صورة معاينة اي اخلال في تطبيق منع الدخول الى الفضاءات والاماكن التابعة للقطاع الخاص قرارا بالغلق الوقتي للفضاء او المكان الذي ارتكب المخالفة وذلك لمدة اقصاها 15 يوما مستثنيا المؤسسات الصحية من قرار الغلق.

ونص الفصل العاشر من المرسوم على ان احكام الفصول 2 و3 و6 منه تدخل حيز النفاذ بمرور شهرين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي وان احكامه تبقى سارية المفعول لمدة 6 اشهر بداية من تاريخ انقضاء اجل الشهرين.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING