الشارع المغاربي – في قانون المالية 2023: ضريبة على الثروة العقارية وترفيع في المساهمة الاجتماعية و20 مليون دينار لتمويل الشركات الاهلية

في قانون المالية 2023: ضريبة على الثروة العقارية وترفيع في المساهمة الاجتماعية و20 مليون دينار لتمويل الشركات الاهلية

قسم الأخبار

24 ديسمبر، 2022

الشارع المغاربي: صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وذلك بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ومثلما كان متوقعا حسب بعض التسريبات تضمن القانون الجديد العديد من الاجراءات الجبائية الرامية الى الرفع من موارد الدولة وأخرى محفزة لبعض القطاعات والفئات والناشطين الاقتصاديين.

واقر قانون المالية الجديد احداث “ضريبة على الثروة العقارية ” بـ0.5 بالمائة ونص الفصل 23 منه على انه “توظّف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 ملايين دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته ضريبة تسمّى ” الضريبة على الثروة العقارية”.

واكد القانون ان الضريبة تطبق مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء على الثروة العقارية على: العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة والعقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

واستثنى القانون من هذه الضريبة المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.

واشار الفصل الى ان مبلغ 3 ملايين دينار يضبط على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحمّلة على العقارات المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.

من جهة اخرى اقر قانون المالية الجديد خطية بنسبة 20 بالمائة عند الخلاص نقدا مبالغ تساوي او تفوق 5 الاف دينار .ونص الفصل 60 من القانون على انه ” يترتب عن الخلاص نقدا مبالغ تساوي أو تفوق 5.000 دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20% من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ2.000 دينار”.

واكد ان الخطية تطبق على المبالغ التي يتم خلاصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة.

كما ارسى قانون المالية الجديد تسبقة على بيوعات المشروبات الكحولية ونص الفصل 62 منه على انه ” يتعين على مصنعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية توظيف تسبقة بنسبة 5% على بيوعاتهم من هذه المنتجات.

ولفت الى ان التسبقة تحتسب على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات والى انه يتم التصريح بها ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد.

وفي اطار مساندة الصناديق الاجتماعية على الإيفاء بالتزاماتها اقر قانون المالية الجديد الترفيع في المساهمة الاجتماعية التضامنية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018.

وتضمن قانون المالية الجديد من جهة اخرى عددا من الحوافز والاجراءات لفائدة بعض الفئات الاجتماعية والقطاعات المهنية من ذلك اقرار دعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا باقرار اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن للترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.

كما اقر احداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يُخصص لإسناد قروض بلا فائدة لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدّة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال وذلك بتخصيص اعتماد قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.

وفي اطار دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة نص الفصل 20 من القانون على انه ” تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربع ثلاثيات منقضية بصفة متتالية”.

واشار الى ان هذا الامتياز يسند لمدة سنتين بداية من غرة جانفي 2022 والى ان شروط وإجراءات الانتفاع به تضبط بمقتضى أمر.

كما اقر قانون المالية اجراءات لدعم تزويد السوق بالحليب وذلك بالغاء المعلوم الموظف على الزبدة المدرج برقم التعريفة الديوانية 04051019009 والمنصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 2115 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم عند توريد الزبدة والزيت الحامض كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وتضمن الفصل 29 من القانون احداث خط لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 يُخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023.

ورصد القانون اعتمادا قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط. وعهد بالتصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING