الشارع المغاربي – كرشيد: إقحام المراسيم في إسقاط قائمات بصفة مباشرة سيكون خطأ جسيما ينضاف لأخطاء الرئيس

كرشيد: إقحام المراسيم في إسقاط قائمات بصفة مباشرة سيكون خطأ جسيما ينضاف لأخطاء الرئيس

قسم الأخبار

30 نوفمبر، 2021

الشارع المغاربي: اعتبر مبروك كرشيد النائب بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 ان اقحام المراسيم في اسقاط القائمات التشريعية بصفة مباشرة سيكون خطأ جسيما قال انه سينضاف الى اخطاء اخرى وصفها بالكبرى لرئيس الجمهورية ماسة من الحريات العامة والخاصة.

وكتب كرشيد وهو ايضا محام في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك” اثار رئيس الجمهورية يوم امس عند لقائه أستاذين جامعين يدرّسان القانون الدستوري مسألة التمويل الاجنبي للمرشحين للبرلمان مكررا ان محكمة المحاسبات انتهت الى ثبوت التمويل الاجنبي لبعض القوائم والاحزاب الفائزة فى الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بتقرير محكمة المحاسبات المنشور بالرائد الرسمى ولكن القضاء لم يرتب النتائج على ذلك الامر الذي يمثل جريمة انتخابية الى الان وهو ما استوجبه القانون الانتخابي وخاصة احكام الفصل 163 منه الذى يفرض اسقاط القائمة برمتها وحرمانها من الترشح فى الانتخابات القادمة…اذ نصت أحكام الفصل المذكور “مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات. “…. ان تطبيق هذا النص الذي يجب ان نقر مرة اخرى انه سيئ الصياغة من حيث اختصاص الجهة القضائية بالتعهد وكذلك تسقيف النظر فى الطعون ان كان نتيجتها الإسقاط من العضوية يجعل من المنطقى والطبيعى الاّ يكون العقاب خارج الاجال المعقولة له وهو الامر الذي ما فتئ يكرره رئيس الجمهورية ويعتبر ان البطئ متعمد لتفويت الاجال بما يجعلها غير ذي موضوع” .

واعتبر فى خصوص مسألة الاختصاص بالتعهد بإسقاط القائمة والحكم عليها بالحرمان من الترشح فى الانتخابات القادمة “ان المشرع لم يقل من هى الجهة القضائية المختصة بالنظر او عن أي جهة يصدر القرار بالاسقاط من عضوية البرلمان واين يقع الطعن في ذلك القرار .وتساءل عما اذا كان المقصود من أحكام الفصل 163 المذكور ان يكون الجزاء بالاسقاط مسلطا على الحزب بالدائرة الانتخابية او بكل الدوائر أو ان المنع سيتم على الافراد المترشحين او على ترشح الحزب فى حد ذاته”.

وابرز ان “الراي الاغلب هو ان يكون المنع مسلطا على الحزب بكل مواقع ترشحه وليس فقط على بعض أفراده ان تعلق الأمر بتمويل للحزب فى حد ذاته. اما اذا تعلق الأمر بتمويل احدى القائمات الحزبية او الفردية فتكون العقوبة محدودة فى تلك القائمة وان كانت مرتبطة ومنصهرة ضمن حزب إعمالا لقاعدة شخصية الجريمة والعقاب .”

وتابع “اذا لم يحدد المشرع اي جهة قضائية مختصة صراحة فى القول بإسقاط القائمة .غير ان الاختصاص العام فى اسقاط القوائم الانتخابية يعود إلى المحكمة الادارية وليس الى محكمة المحاسبات او الى محاكم الحق العام بعد صدور قرارقضائي بثبوت التمويل الاجنبي .القرار الاداري القاضي باسقاط القائمة بثبوت التمويل الاجنبي يكون مبنيا على تقرير محكمة المحاسبات بعد صدور تقريرها فى ظرف الستة اشهر كما يوجب القانون ،وذلك هو الأرجح فى ظل غياب نص صريح يسند الاختصاص للهيئة أسوة بأنها الجهة المصدرة للقرار النهائي بقبول وثبات الترشح ثم بتزكيتها نتيجة الانتخابات وإصدار القائمة النهائية للفائزين وأشهارها طبق القانون.”

وواصل “كان يفترض ان يتولى المشرع تحديد اجل قدره فى أقصى الاحوال شهرا من تاريخ إشهار تقرير دائرة المحاسبات لقرارها فى ثبوت وجود التمويل الاجنبي لتتولى الهيئة من جديد إعداد قائمة جديدة للفائزين وإيقاف من وجب اسقاطه عن مباشرة العمل النيابي وتعويضه بغيره فى القائمة .وينفذ هذا القرار فور صدوره ولا يوقف تنفيذه الا بقرار صريح من الرئيس الأول للمحكمة الادارية فى اجل قصير لا يتعدى الاجل الممنوح لاداء اليمين للنائب المعوض.”

وانتهى كرشيد الى القول: “اليوم بات الأمر بيد رئيس الجمهورية بمقتضي أحكام الأمر عدد 117 المنظم للسلط العمومية فى حالة الاستثناء وبغض النظر على الشرعية لهذا الامر والمشروعية التى دعت اليه فان لرئيس الجمهورية بمقتضى المراسيم ان يقوم حاليا بتعديل أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي اما بالاقحام المباشر فيه او بنص مستقل يحدد من خلاله الاختصاص فى الحكم بسقوط القائمة وطرق الطعن فيه واجال دخوله حيز التنفيذ …اعتقد ان مقصود رئيس الجمهورية هو هذا من خلال قوله بامكانية التدخل بالمراسيم فى تصريحه امام العميد الصادق بلعيد والأستاذ امين محفوظ فان كان غير ذلك وقصد اصدار مراسيم بالإلغاء المباشر لبعض القوائم ولعضوية بعض النواب فان الأمر تعد على اختصاص القضاء وحقوق المتقاضين اذ لا يجوز الطعن فى المراسيم .لا من حيث القانون ولا من حيث الاجراءات فى ظل غياب محكمة دستورية .اقحام المراسيم فى اسقاط القائمات التشريعية بصفة مباشرة سيكون خطأ جسيما يضاف الى اخطاء اخرى كلها ستكون مادة للتأكيد على اخطاء الرئيس الكبرى الماسة من الحريات العامة والخاصة .”


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING