الشارع المغاربي : اعتبر المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 أنّ الانتقادات الموجّهة لمشروع قانون مهنة المستشار الجبائي “مغالطات وبيانات عدائية وحملات تضليلية يشنّها من يقفون طيلة عشرات السنين وراء تهميش مهنة المستشار الجبائي ومعاناتها وتخلفها بالنظر للمعايير الاوروبية والافريقية وكذلك وراء معاناة الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية الذين لا يمكنهم الانتصاب لحسابهم الخاص جراء اطلاق العنان للسماسرة ومخربي الخزينة العامة والمتحيلين”.
وأضاف المعهد في بيان صادر عنه اليوم أنّ “مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي مُعدٌّ منذ سنة 1994 ومن المزمع عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة” موضحا “أنه عكس الاتهامات الموجّهة له لا يرمي الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي وانما الى تطوير المهنة المحكومة بقانون 1960 الذي تجاوزه الزمن والذي يشير الى قوانين منسوخة بالنظر للمعايير الاوروبية باعتبار ان المهام الواردة بالفصل 2 من المشروع لا تختلف عن مهام المستشار الجبائي كما تم ضبطها بالفصل الاول من القانون سنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين”.
وأشار المعهد إلى أنّ “القول بأنّ مشروع القانون المذكور سيمسّ بمجال تدخل المهن المحاسبية يعدّ مغالطة مفضوحة ورخيصة وأنّ مهام المهن المحاسبية تم ضبطها بنصوص تشريعية وبتمحيصها يتضح بيسر ودون عناء انها لا تشمل مهام المستشار الجبائي، ناهيك أن ممتهني المحاسبة يحجر عليهم تمثيل أي شخص امام الادارة والمؤسسات العمومية والمحاكم”.
وأضاف أنّ القول بمساس مشروع القانون بمجال تدخل المحامي “ينم عن تجاهل وانكار للفصل الاول من القانون المتعلق بمهنة المستشار الجبائي الذي أكّدت المحكمة الادارية أنّه لا زال ساري المفعول من خلال رايها الاستشاري المتعلق بمهام المستشار الجبائي الذي اوضح دون لبس ان قانون مهنة ما لا يمكنه ان يؤثر على قانون مهنة اخرى”.
ولفت المعهد الى أنّ “المحكمة الادارية أوضحت في رأيها الاستشاري أنّ مرسوم المحاماة ليس له أي تأثير على مهام المستشار الجبائي في خطوة من شانها احالة المستشارين الجبائيين على البطالة في خرق لكل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان”، وإلى أن “المحكمة الادارية حسمت الجدل الذي ينم عن جهل بالقانون وعن انانية مفرطة بان نصّصت على أنّ مجال تدخل المستشار الجبائي امام المحاكم تحدده النصوص الاجرائية وليس الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960”.
ودعا المعهد في بيانه رئيس الحكومة “إلى إحترام الفصول 10 و15 و20 و21 و89 و148 من الدستور” وإلى “استشارة المحكمة الإدارية عند الاقتضاء لفضح أعداء المهنة وحقوق الإنسان”.