الشارع المغاربي : كشفت الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 ان “وزارة التربية تعد من اكثر الوزارات تكتما على المعلومة واقلها التزاما بمقتضيات القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”.
واظهر تقرير الهيئة السنوي لسنة 2018 نشرته على موقعها الالكتروني ان “وزارة التربية تعد ثاني اكثر وزارة تتكتم على المعلومة بعد رئاسة الحكومة، اذ بلغ
عدد الدعاوى المرفوعة عليها لدى الهيئة 23 قضية من ضمن 220 قضية مرفوعة على الوزارات” مشيرا الى ان “العدد الجملي للقضايا المرفوعة لدى الهيئة بلغ 593 قضية خلال سنة 2018”.
وأشارت الهيئة في تقريرها الى ان طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها لدى الوزارات تهم معطيات إحصائية ونتائج مناظرات ووثائق إدارية بخصوص انتدابات والحصول على كراسات شروط ومعطيات بخصوص ميزانيات.
وأكدت ان” وزارة التربية كانت من بين 4 وزارات لم تدل بتقاريرها السنوية بالرغم من توجيه الهيئة مراسلات تذكير في الغرض الى جانب وزارة التجارة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان”.
وبخصوص الالتزام بالنشر التلقائي للمعلومة على مواقع الواب الخاصة بالوزارات بيّنت الهيئة أن “موقع واب وزارة التربية أقل المواقع التزاما في مجال النشر التلقائي للمعلومات وانها تنشر ما بين 8 و9 معلومات من جملة 18 معلومة تليها وزارات العدل والشؤون المحلية والبيئة والدفاع الوطني، وان وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وشؤون الشباب والرياضة والداخلية والشؤون الدينية والشؤون الثقافية واملاك الدولة والشؤون العقارية والنقل والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية تعد الأكثر التزاما بالنشر التلقائي للمعلومة على مواقعها الالكترونية.
وأوضحت الهيئة انه يتعين على الهيكل العمومي المعني بقانون النفاذ الى المعلومة نشر المعلومات ذات الصلة بنشاطه على موقع الواب الخاص به في الشكل الالكتروني المتوفر لديه وان ذلك يمكن من اقتطاعها وتحميلها وقراءتها بصورة آلية. وانه يتعين تحيين هذه المعلومات على الأقل مرة كل 3 أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين.
وأضافت ان المعلومات التي يتعين على الهياكل العمومية نشرها تتعلق بالسياسات وبالبرامج التي تهم العموم ذات الصلة بنشاط الهيكل وبقائمة مفصلة في الخدمات التي تسديها للعموم والشهائد التي تسلمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والمهام الموكولة إليها وتنظيمها الهيكلي.
ولفتت الى انه يتعين عليها نشر قائمة اسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة والمعطيات الضرورية لتيسير الاتصال بهم وقائمة الوثائق المتوفرة لديها الكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها على غرار المطبوعات الإدارية وكراسات الشروط والموارد المرصودة لها وشروط منح التراخيص التي تسديها والصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها الى جانب تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية.
وينص القانون عدد 22 في فصليه عدد 57 و58 على انه يعاقب بخطية من 500 دينار الى 5000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما يتعرض كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا القانون الأساسي إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.