الشارع المغاربي – هيئة مكافحة الفساد: هذه وضعيات تضارب المصالح بالنسبة للنواب ( تفاصيل)

هيئة مكافحة الفساد: هذه وضعيات تضارب المصالح بالنسبة للنواب ( تفاصيل)

قسم الأخبار

20 أبريل، 2020

الشارع المغاربي: ذكّرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 20 افريل 2020 ببالاطر القانونية التي تحدد وضعيات تضارب المصالح لنواب الشعب والترسانة الثلاثية دستورية وتشريعية وترتيبية الداخلية المحددة للتضارب مبينة ان الأحكام الدستورية والتشريعية وكذلك النظام الداخلي للبرلمان والتي قالت انها تهدف الى تفادي وقوع النواب في وضعيات تضارب مصالح وذلك تبعا للجدل القائم حاليا حول علاقة بعض اعضاء مجلس النواب بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، وتحديدا النائب جلال الزياتي صاحب مصنع نسيج والمعني بصفقة تصنيع مليوني كمامة بطلب مباشر جاء في شكل اتصال هاتفي قال انه تلقاه من وزير الصناعة صالح بن يوسف.

واشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك الى احكام الفصول 10 و11 و15 و125 و130 من الدستور والى الفصول 35 و36  و37 و38 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتي نصت على حالات منع الجمع بين عضوية المجلس ومهام أخرى بالإضافة إلى منع استعمال الصفة النيابية مذكرة بهذه الحالات.

وبينت في هذا الصدد ان الدستور يمنع :

  • الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه (الفصل 35 ) :
  • تحجير الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.
  • تحجير ممارسة وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
  • منع الإضطلاع بخطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
  • تحجير الجمع بين عضوية المجلس ومجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
  • تحجير ممارسة وظيفة لدى دول أخرى.
  • تحجير ممارسة وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
  • يمنع تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة (الفصل 36).
  • يمنع استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية (الفصل 37).
  • كلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة مشار إليها، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس (الفصل 38).

 كما ذكرت الهيئة ببعض فصول القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع ومنها الفصل 20 الذي ينص على انه ” يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية “.

واوضحت ان هذه الفصول  تنص على الأحكام المتعلقة بالتعاقد والمشاركة في المداولات والتصويت وبقبول الهدايا وانها تفرض:

  • ضرورة توجيه النائب لنسخة من نظير التصريح بالمصالح إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التصريح بالمكاسب والمصالح إلى الهيئة (الفصل 9).
  • يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية (الفصل 20).
  • يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو اتخاذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. وعلى عضو مجلس نواب الشعب ورئيسه، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب أو مكتب المجلس، حسب الحال، بذلك وعدم مواصلة المشاركة في اتخاذ القرار والتصويت.
  • الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. تستثنى من ذلك الهدايا الرمزية والهدايا التي تقدم لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملـــــــــــــــــــــة (الفصل 27 والفصل 28 فقرة 1).
  • باستثناء الهدايا الرمزية، يتعين إعلام مكتب المجلس بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة ويتولى مكتب المجلس تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض (الفصل 28 فقرة 2).
  • تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحدّ المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة (الفصل 29).

واكدت ان احكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 25 منه تنص على انه ” يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية”.

وابرزت ان الفصل ينص على:

  • تحجير استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
  • يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية.
  • بالنسبة إلى أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، يحجر عليه القيام ضمن مهامه المهنية القيام بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
  • يمنع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من الفانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.

ولفتت  الهيئة الى انها سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024 إلى التنسيق مع المجلس بخصوص سبل تطبيق الأحكام القانونية أعلاه والى التذكير بوجوب اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح المتعلقة بالنّواب مؤكدة انه تم توجيه مراسلة  لرئيس المجلس بتاريخ 11 ديسمبر 2019 تضمنت دعوة إلى عقد اجتماعات في الغرض داعية النواب إلى ضرورة احترام الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه.

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING