الشارع المغاربي : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته اليوم الخميس 18 جانفي 2018، إنّ المشرّعين في تونس سنّوا قوانين “تهدّد الانتقال الديمقراطي باعتبارها تمنح عفوا عن بعض تهم الفساد”، مضيفة “إنهم منكبّون اليوم على مشروع قانون قد يعزّز إفلات قوات الأمن من المحاسبة ويُجرّم التعبير السلمي”.
ولاحظت “هيومن رايتس” أنّ “الشرطة استخدمت الفصل 125 الذي يُجرّم هضم جانب [إهانة] موظف عمومي لاعتقال الأشخاص لمجرّد مجادلتهم أو لتباطئهم في الامتثال للأوامر أو لأنهم رفعوا دعاوى على الشرطة، مؤكدة تعرّض بعض الأشخاص إلى المحاكمة والسجن في حالات مماثلة”.
ونقل التقرير عن مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، آمنة القلاّلي، قولها إنّ تونس سارت خطوات في اتّجاهات مختلفة في آن واحد بعضها مفيد وبعضها ضار، مشيرة إلى أنّ القانون الجديد، الذي يعفو عن بعض أنواع الفساد ومشروع القانون الذي سيُجرّم انتقاد الأمن، يعدّان من الخطوات الضارة، وفق تعبيرها.
وأشار إلى أنّ “البرلمان صادق على القانون عدد 49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري الذي يحمي الموظفين العموميين المتورطين في الفساد واختلاس المال العام دون تحقيق مكاسب شخصية من الملاحقة القضائية”، مؤكدا أنّ هذا “القانون يقوّض عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي أنشئت في 2014 للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية والجرائم الاقتصادية السابقة”.
وأضافت المنظمة في تقريرها، الذي تعرّض إلى الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا، إنّ تونس حققت تقدّما في مجال حقوق المرأة واستمرت في دورها الريادي في العالم العربي في هذا المجال “لكنّها تعثّرت سنة 2017 في إصلاح القوانين القمعية وانشاء المؤسسات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان”، مبينة أنّ “بطء الإصلاحات يقوّض الحقوق”.
وذكر التقرير أن “الدستور التونسي لسنة 2014 نصّ على إنشاء محكمة دستورية لها صلاحية إسقاط القوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن السلطات لم تُنشئ هذه المحكمة بعد ولم تُعيّن أعضاءها”.
ولفت إلى أنّ “القانون ألغى بندا من المجلة الجزائية (قانون العقوبات) كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب في حال تزوّج من ضحيته وأنّ وزارة العدل ألغت مرسوما يعود إلى سنة 1973 يمنع زواج التونسية بغير المسلم، غير أن السلطات القضائية استمرت في استخدام المجلة الجزائية لمعاقبة التعبير السلمي”.
كما أشارت إلى أنّ الحكومة لم تتخذ بعد أية خطوات ملموسة لتنفيذ تعهدها بخصوص قبولها توصية بوضع حدّ للفحوص الشرجية لإثبات المثلية الجنسية، مضيفة أنّ السلطات استمرّت في محاكمة مثليين مفترضين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات.