ويقول نص الفصل “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
ووصف العزابي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” المصادقة على مشروع التنقيح بـ” الخطوة الثورية في مسار إصلاح الإدارة” معتبرا ان الفصل بصيغته الحالية كان “سيف القهر الذي سلّطته الأنظمة المتعاقبة على أعناق أبناء الإدارة، تعِزّ بإبهامه من تشاء، وتُذِل بغموضه من تشاء”.