الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس 30 أفريل 2020 عن صدور مرسوم عدد 36 بالرائد الرسمي، المتعلّق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية، مبرزة أنّ من شأن هذا المرسوم فسح مجال محاكمة الموقوفين عن بعد .
وينصّ المرسوم الصادر بالرائد الرسمي في فصله الأوّل على اضافة فصل مكرر (الفصل 141 مكرر) إلى مجلة الإجراءات الجزائية الذي يمكن للمحكمة من خلاله أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.
وأكّد المرسوم أنّه يجوز للمحكمة وفق الفصل ذاته في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من احد الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن، مُشدّدا على أنّ يكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، بالإضافة الى ضرورة أن يعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة 5 أيام قبل تاريخ الجلسة.
واضاف أنّه يمكن للمحامي في هذه الحالة الاختيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.
وإعتبر المرسوم أنّ الفضاء السجني المخصص والمجهز لغرض التواصل السمعي البصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء، يُعدّ وفق هذا المرسوم امتدادا لقاعة الجلسة وانه تنطبق عليه نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال به وفقا للتشريع الجاري به العمل، مضيفا أنّه في كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقعة محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة وانه تترتب عنها نفس الآثار القانونية.
وأشار المرسوم الى انه وفي صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يمكّن من المرافعة عن منوبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل.
وأكّد أنّه لرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري، تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية، لافتا الى أنّه في صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنها ُتستأنف من حيث توقفت.
واكّد الرائد الرسمي أنّ احكام هذا المرسوم ستدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره .