الشارع المغاربي – قسم الاخبار : صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي ، أمر حكومي عدد 627 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بإحداث “لجنة قيادة بوزارة التكوين المهني والتشغيل لإعداد “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل” وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
وينص الفصل الاول من الامر على أنه” تحدث بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل “لجنة قيادة” تتولى قيادة كافة مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك في إطار عمل تشاركي وتوافقي يضمن التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة حول المسائل المتعلقة بالتشغيل.
وتكلف لجنة القيادة المنصوص وفق الفصل الثاني بـ:
ـ تحديد منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والسهر على حسن إنجازها في مختلف مراحلها،
ـ تحديد الأطراف المتدخلة صلب اللجنة الفنية واللجان القطاعية المتفرعة عنها والتي يتم إحداثها وضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها بمقتضى مقررات من وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية،
ـ إعداد الخطوط المرجعية المتعلقة بأشغال اللجنة الفنية واللجان القطاعية ومتابعة إنجازها،
ـ المصادقة على التقارير المتعلقة بمختلف مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل،
ـ عرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على اللجنة السياسية للمصادقة النهائية.
وتتركز لجنة القيادة، برئاسة الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ الوزير المكلف بالمالية،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ـ الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي : عضو،
ـ الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية : عضو،
ـ أربعة (4) ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل : أعضاء،
ـ أربعة (4) ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : أعضاء.
ويمكن لرئيس “لجنة القيادة”، وبالتنسيق مع الأطراف الاجتماعية، دعوة كل شخص أو هيكل يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
ويعهد التنسيق وكتابة اللجنة وكذلك ضبط أرشيفها إلى الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
وتجتمع لجنة القيادة حسب الفصل الرابع بدعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
ويحال جدول الأعمال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
كما يمكن للجنة أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها وذلك بعد الاتفاق مع الأطراف الاجتماعية.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق. وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى اللجنة السياسية، التي تجتمع بصفة استثنائية، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لاتخاذ القرار.