الشارع المغاربي – النهضة تدعو لمراجعة أو تعديل قرار الـ"ISIE" و"الهايكا"

النهضة تدعو لمراجعة أو تعديل قرار الـ”ISIE” و”الهايكا”

24 أبريل، 2018

الشارع المغاربي – منى الحرزي : انتقد النّاطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الثلاثاء 24 أفريل 2018، القرار الذي اتّخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاشتراك مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول “ضبط قواعد تغطية الانتخابات البلدية”.

وأشار الخميري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أنّ القرار أثّر سلبا على تغطية وسائل الإعلام العمومية والخاصة للحملات الانتخابية وتسبّب في غيابها عن المواكبة الجدية جراء ما أسماه بـ “خوفها من عقوبات مادية لا تخضع لمرجعية قانونية”، وفق تعبيره.

وأضاف “كّنّا نأمل أن تكون وسائل الإعلام اكثر حضورا وتتحرّرا من الخوف من العقوبات”.

وأوضح أن الحركة ترى أن التراجع عن هذا القرار أو تعديله مهم لتحسيس الرأي العام بأهمية الانتخابات البلدية وللمشاركة فيها.

 يذكر أن  الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كانت قد أوصت وسائل الاتصال السمعي والبصري في وثيقة صادرة عنها بعنوان “توصيات حول التغطية الاعلامية خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية البلدية (2018) “، بالاستئناس بالقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 واعتماد تغطية إعلامية متوازنة بين الشخصيات السياسية وبين الأغلبية الحاكمة والمعارضة البرلمانية وغير البرلمانية.

وفي ما يلي لمحة عن أبرز فصول القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي البصري :

الفصل 1 : يضبط هذا القرار قواعد تغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية في وسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري واجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء الاخبارية منها او الحوارية او المناظرات السياسية او غيرها، كما يضبط شروط انتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملة الانتخابية البلدية والجهوية.

وتنطبق احكام هذا القرار على وسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، وتنطبق ايضا على مكاتب ومراسلي القنوات الاجنبية وعلى الوكالات وشركات الانتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.

الفصل 2 : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :

– الفترة الانتخابية : هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة، وفترة الصمت

– مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية : هي المدة السابقة للحملة الانتخابية وتمتد الى شهرين

– الحملة الانتخابية : مجموع الانشطة التي يقوم بها المترشحون او القائمات المترشحة او مساندتهم او الاحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والاساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي الحملة اربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

القواعد العامة

الفصل 3 : تتمتع وسائل الاعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها للحملة الانتخابية مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد.

الفصل 4 : تخضع وسائل الاعلام السمعي والبصري في تغطيتها للحملة الانتخابية للضوابط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولاحكام هذا القرار وللاحكام الواردة في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها اثناء الحملة الانتخابية ولكراسات الشروط الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري

الفصل 18: تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري خلال الحملة حق النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري بالنسبة إلى جميع القائمات المترشحة على أساس قاعدة الانصاف، مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون الانتخابي.

الفصل 19 : تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري خلال الحملة باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس قاعدة الإنصاف بين جميع القائمات المترشحة وضمان التنوع من خلال حضور مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية ويكون ذلك بتوفير تغطية منصفة للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشحة.

الدعاية الانتخابية غير المباشرة

الفصل 27 : يمنع خلال الحملة بث كل خطاب رسمي أو تدخل إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس نواب الشعب أو المجالس الجهوية أو البلدية أو النيابات الخصوصية أو عن أي سلطة عمومية أخرى يتضمن أي شكل من اشكال الدعاية الانتخابية. ويستثنى من ذلك حالة الضرورة القصوى وما تستدعيه المصلحة العامة. على ألا تتضمن التدخلات دعاية انتخابية.

ويعتبر ضرورة قصوى كل حدث وطني غير متكرر أو طرأ في ظروف استثنائية يستوجب لأهميته تغطية إعلامية خاصة.

الفصل 28 : تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بمنع ظهور كل من ترشح من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين والمسؤولين التابعين لها. سواء بالصورة أو بالصوت، ببرامجها الإذاعية والتلفزية خلال الحملة الانتخابية. وذلك في غير المساحات المخصصة للقائمات المترشحة. كما تلتزم بعدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاما تحريرية والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة.

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING