الشارع المغاربي : صدر بالعدد 65 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية المنقضي.
وصدر القانون بقرار رئاسي ممضى من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم غرة أوت الجاري. وجاء في 51 فصلا وضبط الفصل 5 منه قائمة شملت 37 شخصا وجب عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم مهامهم حسب الحال نذكر منهم: رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها.
وأشار القانون إلى أنّه سيتم نشر أمر حكومي يتعلق بضبط “أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها”، وأنه يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ نشر هذا الامر.
وبخصوص ضوابط قبول الهدايا لكلّ عون عمومي والأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من جهة عمومية أو خاصة، فانه سيتم اصدار أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة حول حد القيمة التقديرية للهدايا الرمزية التي لا يمكن تجاوزها.
يُشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادىء النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام ويضبط وفق فصله الثاني شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، وكيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.