الشارع المغاربي – مشروع قانون الطوارئ يثير انتقادات حادّة في غياب المحكمة الدستورية

مشروع قانون الطوارئ يثير انتقادات حادّة في غياب المحكمة الدستورية

15 فبراير، 2019

الشارع المغاربي : أبرز المتدخلون في إطار يوم دراسي برلماني انعقد اليوم الجمعة 15 فيفري 2019، بباردو حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ أن النسخة الأولية من مشروع القانون المقدمة من رئاسة الجمهورية “تحتاج إلى مراجعة عميقة من حيث مزيد التأكيد على ضبط وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية فضلا عن التأكيد على أهمية إرساء المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها البت في مدى دستورية القوانين وعدم تعارضها مع الحقوق والحريات التي ضمنها دستور 26 جانفي 2014.”

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم عن سلسبيل القليبي، الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الدستوري قولها في مداخلة بعنوان “مشروع قانون حالة الطوارئ والتحديات الدستورية”  “من الأسباب التي تبعث على الانشغال في مشروع هذا القانون محاولة إرساء قانون ينظم حالة الطوارئ في ظل عدم وجود المحكمة الدستورية التي من أوكد أدوارها ضمان علوية الدستور وفرض احترام أحكامه على السلطة التنفيذية قبل المواطنين، الى جانب حماية الحقوق والحريات”.

وبينت القليبي أن “الظروف الاستثنائية دائما ما تمس من الضوابط الجوهرية الموجودة في الدستور سواء كانت حالة الاستثناء التي نص عليها الدستور في الفصل 80 أو حالة الطوارئ”، مشيرة إلى أن “الظرف الاستثنائي يفرض بالضرورة إدارة الشأن العام بقواعد استثنائية تخرج عن الإطار العادي وفي هذه الحالة يكون دور المحكمة الدستورية أساسيا جدا، نظرا إلى أنه سيمنع الانحراف بما هو استثنائي ليصبح قاعدة” ، مشيرة إلى أن “عدم وجود مؤسسة تفرض الرجوع إلى الوضع العادي أمر خطير جدا”.

وقالت إن “اللجوء إلى الشرعية الاستثنائية دون الشرعية العادية في ظل تغييب آليات تضمن عدم استغلال السلطة سيصبح الاستثناء فيها هو القاعدة وقد حدث هذا في بلدان عربية إذ ظلت مصر تُحكم بحالة الطوارئ مدة 40 سنة.”

وبينت القليبي “أن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان ليس أفضل من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ حيث أنه أوكل كل الصلاحيات لرئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية في تغييب تام لدور مجلس نواب الشعب” مشيرة إلى أن” التقرير الذي يرفع إلى البرلمان هو للإعلام فقط ولا يتيح له اتخاذ أية إجراءات”.
ولاحظت أن “الإيحاء بأن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مستوحى من القانون الفرنسي ينطوي على مغالطة، حيث أن هذا المشروع استلهم من القانون الفرنسي الجانب الزجري وصلاحيات السلطة التنفيذية وأهمل الضمانات القانونية التي وردت به”.

من جهته قال وسام بن ياتو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، في مداخلة بعنوان “توصيات الآليات الأممية المتعلقة بمشروع قانون حالة الطوارئ” “إن هذا القانون غير منسجم مع دستور 2014 وغير منسجم مع الالتزامات الدولية لتونس ملاحظا أن تبرير حالة الطوارئ غير منسجم مع القانون الدولي”.

واوضح أن الرقابة البرلمانية غير كافية باعتبار أنه يقع إعلام البرلمان فقط وليس له سلطة أو صلاحية للتدخل أو المنع بالإضافة إلى مخاوف يطرحها عدم وجود المحكمة الدستورية وعدم استكمال إصلاح القضاء.

وبين بن ياتو “أن فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بثلاثة أشهر لا يتلاءم مطلقا مع المعايير الدولية، التي وإن كانت لا تحدد مدة معينة فإنها تؤكد على ضرورة الرجوع إلى الحالة العادية في أقرب الاجال “، مشيرا إلى أن مدة 6 أشهر تفوق ببعيد المدة المتعارف عليها”.

أما الأميرال كمال العكروت، المستشار للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية، والذي يمثل جهة المبادرة في هذا اليوم الدراسي فقد أكد أن القانون الأساسي الخاص بتنظيم حالة الطوارئ لا يمس من الحريات التي وردت في الدستور، وأنه نص على ضمانات قضائية وتشريعية كثيرة.

وقال العكروت “يجب ألا تعطل ضمانات حقوق الإنسان سرعة التنفيذ والتدخل الأمني والعسكري في حالة الطوارئ”، مشيرا إلى أن “القانون يتضمن تنظيم تدخل الجيش بالتنسيق مع الأمن لتنفيذ خطط جاهزة لحماية المنشآت الحساسة مثلا .ونفى أن يكون القانون الجديد مخالفاً للدستور، مؤكداً أن الهدف منه هو “ملاءمة التشريع مع الدستور الجديد” مذكرا بأنه تم إعداد مشروع هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد عرضه على مجلس الأمن القومي.

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING