الشارع المغاربي: أكد رئيس بلدية طبرقة التابعة لولاية جندوبة عبد الله الرجايبي اليوم الخميس 6 أوت 2020 إحالته اليوم رفقة الكاتب العام للبلدية على خلية الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية بجندوبة للبتّ في التهمة الموجهة إليهما والتي قال انها تتعلق بالتفريط في محجوز دون موجب قانوني.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الرجايبي توضيحه أن إقدامه على التفريط في المحجوز كان سهوا منه للإجراءات المستوجبة ومن بينها اعلام الجهة التي قامت بالحجز معتبرا ان المحجوز يمثل حالة اجتماعية خاصة تعامل معها لاعتبارات انسانية وان التعامل القانوني استند الى رخصة استغلال وقتي للملك العمومي البحري صادرة بعد عملية الحجز وانه لا يستحضر ما اذا كان الشخص المعني قد سدّد معاليم الايواء ام لا.
يشار الى ان إحدى الفرق التابعة للحرس البحري بمدينة طبرقة كانت قد حجزت يوم 1 جويلية الماضي لدى أحد المستغلين الوقتيين للملك العمومي البحري معدات مخصصة للسباحة قبل ان تتولى إيداعها بمستودع البلدية غير ان رئيس بلدية المكان وفي غياب الكاتب العام للبلدية الذي كان في إجازة قصيرة تولّى يوم 3 جويلية ارجاع المحجوز دون القيام بالإجراءات القانونية المستوجبة متجاوزا بذلك صلاحياته القانونية وهو ما ترتب عنه اعلام الحرس البحري ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع.
أحيل رئيس بلدية طبرقة من ولاية جندوبة وكاتبها العام، اليوم الخميس، على خلية الفصل السريع بالمحكمة الابتدائية بجندوبة للبتّ في التهمة الموجهة ضدّهما والمتعلّقة بالتفريط في محجوز دون موجب قانوني، وفق ما أكده المعنيان بالتهمة.
ووفق الوقائع، حجزت إحدى الفرق التابعة للحرس البحري بمدينة طبرقة في غرة جويلية المنقضي من أحد المستغلين الوقتيين للملك العمومي البحري معدات مخصصة للسباحة قبل ان تتولى إيداعها مستودع البلدية، غير ان رئيس بلدية المكان وفي غياب الكاتب العام للبلدية الذي كان في إجازة قصيرة تولّى في الثالث من ذات الشهر ارجاع المحجوز دون القيام بالإجراءات القانونية المستوجبة في عمليات الحجز متجاوزا بذلك صلاحياته القانونية، وهو ما ترتب عنه اعلام الحرس البحري ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع.
وفي تصريح لرئيس بلدية طبرقة، عبد الله الرجايبي، أكد الأخير أن إقدامه على التفريط في المحجوز كان سهوا منه للإجراءات المستوجبة، ومن بينها اعلام الجهة التي قامت بالحجز، واعتبر ان المحجوز يمثل في نظره حالة اجتماعية خاصة تعامل معها لاعتبارات انسانية وان التعامل القانوني استند الى رخصة استغلال وقتي للملك العمومي البحري صادرة بعد عملية الحجز وانه لا يستحضر ما اذا كان الشخص المعني قد سدّد معاليم الايواء ام لا.
وينص الفصل 92 من مجلة الجباية المحلية والفصل 15 من منشور وزير الداخلية عدد 20 المؤرخ في 14 ماي 1991 على انه ” لا يسترجع المحجوز او المودع الى صاحبه الا بعد دفع معلوم الايواء والحراسة ومصاريف النقل ام الحمالة والعلف عند الاقتضاء وبناء على رفع يد صادرة عن الجهة التي حجزته او اودعته ولو كان ذلك بعد انقضاء اماد الايواء طالما لم يتم بيع المحجوز”.