الشارع المغاربي : اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا) أنّ “إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارين يقضيان بمنع بثّ تحقيق لبرنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” حول وقائع قضية وفاة مجموعة من الرضّع في مستشفى بتونس العاصمة، وبمنع إعادة بثّ حصة خاصة بنفس الموضوع على قناة “قرطاج+” سابقة خطيرة تهدّد بنسف ما تحقّق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام”.
وذكّرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم بأنّ الفصل 31 من الدستور نصّ على أنّ “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها”.
وأبرزت أنّ “في استناد قاضي التحقيق في قراري منع البثّ على أنّه من شأن ما سيتم بثّه المسّ بسلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعد تدخلاّ في سير العدالة توجّه في غير طريقه باعتبار أنّ الجزم بذلك يقتضي الاطلاع على محتوى البرامج المعنية بعد بثّها”، مضيفة “ما عدا ذلك يُمثّل عودة لآلية الرقابة المسبقة المرتبطة تاريخيا بالنظام الدكتاتوري”.
كما اعتبرت أن القرارين المذكورين “يشكّلان مسا بصلاحياتها باعتبارها المؤسسة الموكل لها بصفة حصرية مراقبة مدى تقيّد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ ما يتعين بشأنها”.
وشدّدت على أنه “من واجب المؤسسات الإعلامية التطرق إلى مختلف المواضيع لإنارة الرأي العام ضمانا لحق المواطنين في الحصول على معلومة دقيقة وقطعا مع ممارسات التعتيم الإعلامي الذي يفضي ضرورة إلى انعدام الشفافية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة”.
وأكّدت “حرصها على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري مع تكريس مسؤولية وسائل الإعلام”، معتبرة أن “التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة أمام القضاء يستوجب الالتزام بالقواعد القانونية والمهنية مراعاة لضمانات المحاكمة العادلة على ألاّ يمس ذلك بجوهر الحق في النفاذ للمعلومة ونشرها وتداولها”.
ولاحظت أنّ “تكريس مبدأ حرية التعبير والإعلام بمختلف أبعاده بما في ذلك الامتناع عن الرقابة المسبقة يتطلّب جهدا مشتركا من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في سبيل التزام كافة مؤسسات الدولة باحترام هذا المبدأ الدستوري الذي يعتبر الدعامة الأساسية للديمقراطية”.