الشارع المغاربي : أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى حدود يوم 25 ماي الجاري، 8 شكايات جزائية على النيابة العمومية بعدد من محاكم الجمهورية بعد معاينتها غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية مع قرارات الحماية الصادرة عنها.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018 أن عدم تنفيذ قراراتها رغم انقضاء آجال الطعن يعد استمرارا للتنكيل بالمبلّغين على معنى الفصل 35 من قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين الذي ينص على أنّه “يُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضدّ شخص المبلّغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون” وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من 5 إلى 10 سنوات”.
وذكّرت الهيئة الإدارات التي امتنعت عن تنفيذ قراراتها بحماية المبلغين بأن قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية عملا بأحكام الفصل 21 من قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين في أجل لا يتجاوز 10 أيام من الإعلام بقرار الهيئة.
في المقابل، ثمّنت الهيئة استجابة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية لقراراتها على غرار وزارة النقل ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للسكك الحديدية باعتبارها نفّذت قرارات الحماية سواء المتعلق منها بالمبلغين كطالبي حماية أو الشهود على مقتضى الفصل 26 من قانون حماية المبلّغين.
وأضافت أن مجموع قرارات الحماية بلغ 44 قرارا أصدرت 20 منها اللجنة المشتركة (15 قرارا بإسناد الحماية وقرار واحد بالرفض شكلا و4 قرارات بالرفض أصلا) و24 اللجنة الداخلية (14 قرارا بإسناد الحماية و8 قرارات بالرفض أصلا وقراران بالرفض شكلا).