الشارع المغاربي : اعلنت الحكومة انها سمحت مؤسسات القطاع الخاص بإصدار مشروط للصكوك الإسلامية على أن تكون هذه المؤسسات شركات خفية الاسم وعلى ان لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار وتكون لها ثلاث سنوات من النشاط وقائمات مالية مصادق عليها للسنتين الأخيرتين وفق أمر حكومي تحت عدد 579 لسنة 2018 صدر بالرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2018.
وينص الفصل الأول من الأمر على أن هذه الصكوك تصدر لفائدة الشركات خفية الاسم التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار ولها ثلاث سنوات من الوجود وقائمات مالية مصادق عليها للسنتين الأخيرتين.
ووفق نفس الأمر فإنه يجب على هذه الشركات أن تحترم أحكام الباب الثاني من العنوان الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والتراتيب التي تتخذها هيئة السوق المالية في الغرض في صورة لجوئها للعموم لإصدار الصكوك وفي صورة عدم اللجوء للمساهمة العامة للإصدار، ويتعين على مسيري الشركات المصدرة إعلام هيئة السوق المالية قبل 7 أيام من تاريخ افتتاح الاكتتاب في الصكوك المعنية بما يلي :
ـ مبلغ الإصدار،
ـ عدد المكتتبين،
ـ العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها،
ـ أسماء أعضاء الرقابة الشرعية.
ووفق نفس الامر تتضمن الشهائد المسلمة للمكتتبين في الصكوك التنصيص على اسم الشركة المصدرة وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وعدد تسجيلها بالسجل التجاري ومبلغ رأس مالها وشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك ومقرها الإجتماعي عند الاقتضاء ومبلغ الإصدار.
ويتعين على الشركات الإعلان عن القيمة الاسمية للصك ونتيجة تقرير الاختبار لموجودات الصندوق المشترك للصكوك ومواعيد طرح الاكتتاب وإقفاله والقواعد المنظمة لحالات عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في وثيقة الإصدار وتحديد العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها وفق نفس الأمر.