الشارع المغاربي: صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 6 فيفري 2018 المتعلّق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات عبر إضافة فصل للمجلّة الجزائية.
ونصّ الفصل 263 مكرّر على أنه يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام كلّ من يرتكب سرقة:
– الآلات والمعدّات الفلاحية، تعدّدت أو انفردت: الجرّارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المخصّصة لنقل المنتوج وآلات الجني وآلات الحصاد وآلات وتجهيزات الريّ ومحرّكات ومضخّات المياه.
ـ المحاصيل الفلاحية: الخضر والثمار والحبوب قبل الجني أو بعده والسّعف في نخيله.
ـ المواشي، تعدّدت أو انفردت: الخيل والإبل والأبقار والأغنام والماعز.
وأكّد أنه يمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة أو التقليدية المؤدية لتقفي آثار المسروق ومعرفة مكانه قصد إثبات جريمة السرقة.