وعددت الوزارة جملة من الاحكام والقوانين التي جعلتها ترد على رفض إبرام عقود زواج التونسيات مع الأجانب الذين لا يثبتون اعتناقهم للدين الإسلامي، منها أن” مقتضيات الدستور والقانون تحول دون التمييز بين التونسيين والتونسيات وخاصة أحكام الفصل 15 التي تنص على ان الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة وإستمرارية المرفق العام ….” وعلى الفصل 213 من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على “خدمة المتساكنين دون تمييز … في إطار احترام الدستور والقانون ووحدة الدولة “.
وذكرت الوزارة بالفصل 25 من نفس المجلة الذي يقول نصه إن “الجماعة المحلية تتمتع بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصاتها على ألا تتعارض مع النصوص التشريعية والترتيبية الوطنية وعلى ألا تمس جوهريا من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة” وشددت في سياق متصل على أن “صلاحيات رئيس البلدية كضابط حالة مدنية ليست من الصلاحيات الذاتية أو المشتركة للجماعات المحلية وإنما هي صلاحيات مُسندة بموجب الفصل 264 من المجلة لرئيس البلدية ونوابه ولأعضاء المجلس البلدي المكلفين من طرفه فضلا عن كون قانون الحالة المدنية يسند هذا الاختصاص لرئيس الجماعة المحلية”.
وتابعت “الفصلين 208 و213 من المجلة ذكّرا بهذه الصلاحية الخصوصية المُسندة لرؤساء هيئات التسيير المؤقتة ورؤساء الدوائر البلدية باعتبار أنّ هذه الصلاحية من مُتعلقات الّسلطة المركزية والتي يسندها القانون لرئيس البلدية أو من يقوم مقامه وهو يتصرف في هذا الإطار بصفته عونا لامحوريا للإدارة المركزية وليس سلطة لامركزية”.
وأشارت الى أن “السّلطة المركزية وممثليها في الولايات وباعتبارها مؤتمنة على تطبيق القانون بكامل التراب الوطني بما من شأنه أن يضمن وحدة الدولة وعلوية القانون لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي تتيحها أحكام مجلة الجماعات المحلية بما في ذلك الفصل 253 والفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية”.