الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: نشرت محكمة المحاسبات، یوم امس الثلاثاء 9 فيفري 2021 تقریرها السنوي العام الثاني والثلاثین، الذي تضمن نتائج أعمالھا الرقابیة للسنة القضائية 2018-2019 . وشمل التقریر الذي اتسم بحرفية تدقيقية عالية ومنهجية علمية في ما يتصل بالتقيد بمعايير المراقبة في مجالات المحاسبة، نتائج 19 مھمة رقابیة میدانیة شملت البرامج العمومیة والأنشطة القطاعیة، ومصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومیة على الصعید المركزي، ومصالح الدولة والمنشآت العمومیة على الصعید الجھوي والجماعات المحلیة.
وتعلقت ھذه المھام الرقابیة، بجملة المحاور ذات الصلة باھتمامات السلط العمومیة وبانشغالات المواطن، على غرار تعبئة موارد الدولة، وتطویر أسالیب إشرافھا على بعض القطاعات، وحسن التصرف في ممتلكاتھا، والرفع من أداء المرفق العمومي، فضلا عن تقییم أداء بعض المؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة.
كما تمت الإشارة في مقدمة التقریر، الذي ورد في 879 صفحة، إلى أنه یقع اختیار المحاور حسب ما یستجد من تغیرات بالسیاسات العامة، مع التركیز على المجالات التي من شأنھا أن تحدث الفارق في حیاة المواطن دون إغفال الشكایات أو العرائض التي ترد على المحكمة بخصوص سوء التصرف في بعض الھیئات الخاضعة لرقابتھا. وجاء في المقدمة كذلك ان المحكمة قامت بالانطلاق في إعداد المذكرات الخاصة بإحالة الملفات التي تتضمن مؤاخذات تتعلق بأخطاء تصرف على الدائرة المختصة في زجر أخطاء التصرف، فضلا عن إحالة ملفات أخرى تحتوي على قرائن بخصوص تجاوزات جزائیة على القضاء العدلي.
وتضمن التقریر أیضا ردود الھیئات المشمولة بأعمال الرقابة لبیان وجھة نظرھا وتوضیح موقفھا إزاء الملاحظات والإخلالات الواردة بالتقاریر.
وفي محور الإشراف على القطاع البنكي أبرز تقرير محكمة المحاسبات انه لم يتم إلــى موفى ســنة 2019 اســتكمال إصــدار وتحييــن النصــوص الترتيبية المتعلقـة بالقانـون البنكـي علـى غـرار ضبـط الشـروط التنظيميـة فـي مجـال الحوكمة والقواعـد الخاصـة بالبنـوك والمؤسسـات الماليـة ذات الأهمية النظاميـة علاوة علـى الشـروط التطبيقيـة للرقابـة التكميلية علـى المجمعات. كمـا لـم تتـم مراجعـة المذكـرة ّ المتعلقة بالبنـود المرجعيـة لمهمـة مراقبـي الحسـابات التـي تضبـط العنايـات الواجـب عليهـم احترامهـا بمناسـبة التدقيـق فـي الحسـابات.
ولاحظ تقرير محمكة المحاسبات، في جانب اخر، عدم انسجام الإطار الترتيبي المنظّم للرقابة المصرفيّة مع بعض متطلبات المعايير الاحترازية الدولية بازل 2 وبازل 3 خاصة منها طريقة احتساب معيار كفاية رأس المال في ما يخصّ مخاطر القرض التي لا تزال تتماشى مع اتفاقيّة بازل إضافة إلى عدم اعتماد معيار السيولة على المدى الطويل خاصّة أنّ بعض الجهات الدوليّة المانحة تربط حجم وكلفة مساعداتها بمدى احترام الدول هذه المعايير.
وحسب التقرير ، أدّى عدم وضوح بعض المقتضيات الترتيبية المنظّمة لنسبة الفائدة الفعلية الجمليّة وعدم ملاءمتها مع مقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1999 إلى عدم صحّة احتساب البنوك معدّل هذه النسبة والمصرّح بها لدى البنك المركزي وهو ما من شأنه أن يؤثّر على صحّة احتساب هذا المعدّل من قبل البنك المركزي وبالتالي على الحدود القصوى لنسبة الفائدة المشطة التي تقابلها.
وابرز التقرير ان البنك المركزي لم يتول إصدار مناشير خصوصيّة تضبط العقوبات المتعلّقة بعدم احترام بعض معايير التصرّف الحذر على غرار النسبة القصوى لتأجير الودائع وبتجاوز الأسقف العليا المتعلّقة بمساهمة البنوك والمؤسسات المالية في رؤوس أموال الشركات.
ولفت الى انه رغم قيام البنك المركزي بإصدار مذكّرة داخليّة تنظّم طريقة احتساب الخطايا المستوجبة بخصوص المخالفات المتعلّقة بعدم احترام قواعد الحوكمة وبنظام الرقابة الداخليّة وبالتصرّف في مخاطر غسل الأموال فأّنه لم يتمّ إصدار منشور في الغرض.
واوصت المحكمة بضرورة التسريع في استكمال وتحيين الإطار الترتيبي بما يتماشى ومقتضيات القانون البنكي والقوانين المنظّمة للشروط البنكيّة.