الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي مرسوما رئاسيا يتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
ونص المرسوم في فصله الاول على ضرورة ان يتولى رئيس مجلس النواب احالة مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها فورا الى رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم واعلام رئيس الجمهورية بذلك.
ومنح المرسوم المجلس الوطني للجهات والاقاليم اجل 15 يوما لانهاء النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب بدءا من تاريخ توصله بها .
كما نص المرسوم على احداث لجنة متناصفة بين المجلسين تتركب من عشرة اعضاء لحل موضوع الخلاف وتقترح اللجنة حسب المرسوم حلا لموضوع الخلاف بين المجلسين في اجل سبعة ايام ابتداء من تاريخ تعهدها.
وتضمن المرسوم احكاما خاصة بمشاريع قوانين المالية واكد في فصله 13 ان اللجان المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية بالمجلسين تتولى النظر في المشاريع ومناقشتها في اطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب وان رئاسة اللجان تعتمد قاعدة التناوب بين اعضاء المجلسين. كما نص على عقد جلسة عامة مشتركة بين المجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية وعلى ان تنعقد الجلسة بمقر مجلس النواب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين.
ونص المرسوم كذلك على اداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية طبق الفصل 92 من الدستور او القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبق الفصل 109 من الدستور في جلسة مشتركة بين المجلسين تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب برئاسة رئيسه .