الشارع المغاربي – مرّة أخرى: مؤسسة تابعة للأزهر تتدخّل في الشأن التونسي

مرّة أخرى: مؤسسة تابعة للأزهر تتدخّل في الشأن التونسي

قسم الأخبار

14 أغسطس، 2018

الشارع المغاربي-متابعات : اعتبر الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الازهر، أن “مشروع القانون التونسى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث يتعارض مع نصوص القرآن”.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن الجندى تلخيصا لمداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، على قناة صدى البلد، أكّد فيه أن الأعباء المالية بين الرجل والمرأة ليست متساوية، وأن “المشروع التونسى مصادم للنصوص ذاتها وليس لاجتهادات الفقهاء”.

وشدد المتحدث على أن “نصوص الميراث قاطعة ولا تحتمل التأويل ولا يكون فيها إلا رأياً واحداً”، وأنها “فصلت آيات القرآن بشأن الميراث تفصيلاً واضحاً كاملاً، بخلاف القضايا الأخرى التى تحتمل أكثر من تفسير”، مشيداً بموقف الأزهر الرافض لمشروع القرار التونسى، مشيرًا إلى “أن تونس متأثرة بالقوانين الفرنسية، بدليل إصدار قانون تونسى يمنع تعدد الزوجات”، مردفاً: “نحن لنا هويتنا”.

يشار الى ان بيان الازهر الصادر موفى اوت 2017 والمتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السيبسي اقرار مساواة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من غير المسلم ، أثار جدلا واسعا في مصر واعتبر في تونس تدخلا فجا في الشأن الداخلي التونسي من مؤسسة دينية مسيسة وليست لها أية مصداقية ولا شرعية لتقديم دروس لتونس.

وجاء البيان وقتها ردا على مفتي الجمهورية  الذي ساند إقتراحات الباجى قايد السبسى،وقال فيه عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.
وأضاف:” المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من المواضيع القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا.وبيّن الأزهر أنّه “قد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ البقية وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض”.

يُذكر أنّ ديوان الإفتاء بتونس، كان قد أكد أن إقتراحات رئيس الجمهورية تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، التى نادى بها الدين الإسلامى فى قوله تعالى “ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف”، فضلا عن المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية التى تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING