الشارع المغاربي – البرلمان : جدل بين النوّاب وممثّلي وزارة الجماعات المحليّة

البرلمان : جدل بين النوّاب وممثّلي وزارة الجماعات المحليّة

30 يناير، 2018

الشارع المغاربي – قسم الأخبار : عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة واصلت خلالها النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامها.

وتناقش اعضاء اللجنة على امتداد أشغال الجلسة حول أحكام الفصل 242 المتعلق بالإمكانية المخولة للسلطة المركزية لاتخاذ الإجراءات في حق رئيس البلدية أو مساعديه وهي :
– الايقاف لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وذلك بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ، اثر سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما ينسب إليهم من تصرفات وبناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
– الإعفاء بأمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد الاستماع إليهم وتمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة مع حق المعنيين بقرار الايقاف أو الاعفاء في الطعن أمام القضاء الاداري .

وجاء في الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 أن هذا الفصل أثار جدلا ونقاشا مستفيضين بين أعضاء اللجنة وممثّلي جهة المبادرة، مثلما أفرزا تباينا في الآراء عبّر من خلاله عدد من المتدخلين عن تحفّظهم إزاء تمكين مسؤولين سياسيين معيّنين من قبل السلطة المركزية من صلاحية ايقاف أو اعفاء أعضاء مجالس بلدية منتخبين، مقترحين في المقابل أن يتمّ ذلك عبر اللجوء إلى القضاء أو عن طريق المجلس الأعلى للجماعات المحلية أو وباقتراح من أغلبية أعضاء المجلس البلدي.

واعتبر بعض أعضاء اللجنة وفق نفس المصدر أنّ هذا التدخّل من قبل السلطة المركزية مقبول من حيث المبدأ باعتباره يندرج في إطار الحفاظ على وحدة الدولة وضمان احترام القوانين وعدم الاضرار بالمصلحة العامة من جهة وأنّه سيخضع إلى رقابة القضاء الإداري من جهة أخرى.

واقترحوا في نفس الاطار مزيد توضيح أحكام الفصل خاصة في ما يتعلّق بتحديد الأسباب والأخطاء الموجبة للإيقاف أو الإعفاء.

من جهتهم، بيّن ممثلو جهة المبادرة أنّ ايقاف أو إعفاء أعضاء أو مسؤولين بمجالس محلية منتخبة من قبل السلطة المركزية معمول به في عديد التجارب المقارنة ويتمّ تحت الرقابة القضائية.

وأكّدوا أنّه لا يمكن إسناد اختصاص إصدار قرار الايقاف أو الإعفاء إلى القضاء الإداري عملا بمبدأي الفصل بين السلطات وعدم جواز اتخاذ القاضي الاداري قرارات يحلّ بموجبها محلّ الإدارة. كما اعتبروا أنّه لا يمكن اسناد  هذه الصلاحية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية باعتباره لا يتمتّع طبقا لإحكام الدستور بأيّة سلطة تقريرية.

وانتهت اللجنة بعد التداول إلى إرجاء التصويت على هذا الفصل لمزيد التشاور خاصة لعلاقته بالفصل 193 المتعلق بإيقاف اعضاء المجلس البلدي أو إعفائهم والذي طرح الملاحظات ذاتها ولم يتمّ التصويت عليه في جلسة سابقة.

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING