الشارع المغاربي : أعلنت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، اليوم الاثنين 24 جوان 2019، أنّ “الوزير محمد الفاضل محفوظ رفع إلى رئاسة الحكومة تقريرا اقترح فيه إمهال الجمعيات من الخضوع إلى أحكام القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات إلى حين صدور القانون المحدث للمنصة الإلكترونية للجمعيات الذي أعدّته مصالحه للغرض”.
ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة بـ”فايسبوك” عن محفوظ تأكيده أنّ “هذا الاقتراح جاء إثر دعوات صادرة عن عدّة جمعيات ومنظمات وطنية ودولية للمطالبة بتعليق تطبيق الأحكام المتّصلة بالجمعيات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات”، ملاحظا أن “هذا القانون وإن أقرّ إجراءات هامة تكرس مبادئ الشفافية والمحاسبة طبقا لدستور 2014، فإنّه تضمّن منظومة عقابية لا تتماشى مع واقع المجتمع المدني بتونس ووضع الجمعيات على قدم المساواة مع المؤسسات الاقتصادية خاصة في ما يتعلق بغرامات التأخير وعقوبة السجن”.
وبيّن أن “مشروع قانون إحداث المنصة الإلكترونية للجمعيات المحال على أنظار مجلس الوزراء يهدف إلى تبسيط إجراءات تكوين الجمعيات وتكريس مبدأ الشفافية ووضع منظومة عقابية أكثر نجاعة، كما أنه حافظ على الالتزامات المحمولة على الجمعيات الواردة بقانون سجلّ المؤسسات وخاصة منها واجب التسجيل والنشر وتحيين المعطيات بالإضافة إلى وضعه منظونة عقابية تحترم مبدأ التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها دون تهديد نشطاء المجتمع المدني بعقوبات مالية وسجنية باستثناء ما يقتضي التشريع الجاري به العمل لدى ارتكاب المخالفات الخطيرة”.
وأوضح الوزير أنّ “مصالحه كانت قد أتمّت أيضا إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالتمويل العمومي للجمعيات للتأكيد على تنويع مصادر التمويل وتصويب التمويل العمومي نحو العمل التنموي وتكريس مبدأ تكافئ الفرص بين كافة الجمعيات”.
يُشار إلى أن الجمعيات البالغ عددها حوالي 22 ألف جمعية تخضع حاليا إلى أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وباتت مُلزمة منذ يوم 2 أكتوبر 2018 باحترام أحكام قانون السجل الوطني للمؤسسات الذي ينصّ فصله السابع على أن “تسجل وجوبا بالسجل الجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات” وعليها أن تودع طبقا للفصل الثامن منه في السجل الفرعي الخاص بها “العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها”.
وينصّ الباب السابع من القانون على “غرامات التأخير والعقوبات في حالات التأخير أو عدم التحيين وفرض على الجمعيات الحصول على معرف اضافي ويكتسي صبغة اقتصادية بحتة علاوة على المعرف الجبائي”.