الشارع المغاربي: قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الخميس 24 أوت 2023 اقتراحاته في علاقة بتنقيح ما بات يعرف بقانون الشيكات مذكّرا بأن القوانين تصنف إصدار الشيك بلا رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد.
وأشار المعهد في بيان نشره بصفحته على موقع فايسبوك الى ان تزايد الأحكام الجزائية التي تتعلق باصدار شيك بلا رصيد وتضاعف عدد الموقوفين والمحكومين وفرار آلاف التونسيين إلى الخارج بعد دخولهم في دوامة العجز المالي لعدم القدرة على الخلاص يعكس الصعوبات التي تواجهها المؤسسات للنفاذ إلى التمويل وندرة السيولة وجعل الشيك يحيد عن وظيفته الأصلية وهي الاستخلاص إلى أدوار أخرى من المفترض أن تضطلع بها البنوك وهي الاقتراض والتمويل.
وتطرّق المعهد وهي منظمة تمثل عددا من أرباب العمل الى وجود إشكالات قد تنجر عن نزع التجريم مشيرا الى أن تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة مرتبط بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الإيفاء بإلزام تعاقدي والى انها من الحقوق غير القابلة للانتقاص.
واعتبر أنه لا يمكن للدولة أن تحتج بوجود ظروف استثنائية لتعليق الالتزام المحمول عليها باحترام الحق في عدم التنفيذ على ذات المدين.
ودعا الى ضرورة الموازنة بين مصلحة المدين بنزع التجريم عن إصدار الصكوك بلا رصيد ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال عبر إيجاد حلول بديلة.
واقترح المعهد تفعيل شركات الاستعلام الائتماني التي تلعب دورا هاما في توفير المعلومة للمتعاملين الاقتصاديين بعد تقييم قدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على الإيفاء بالتزاماتهم وتفعيل أحكام الفصل 42 من القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ المتعلق بالحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفذ عليه وتوعية تلك المؤسسات بضرورة الاستجابة لطلب عدل التنفيذ ضمانا للحق في التنفيذ.
كما حث على ضرورة تنقيح القانون تيسيرا لاستخلاص الديون في أقرب الآجال باعتبار أن الهدف من وراء كل تصرف هو إفراغ ذمة المدين المالية بعد إصدار صك مع علمه بعدم توفر الرصيد باطلا دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات الدعوى كما ورد في مجلة الالتزامات والعقود مبينا انها دعوى تمكن الدائنين من الطعن في حق أنفسهم على أساس العقود التي تممها مدينهم كونه سيء النية وألحق بهم ضررا تغريرا وتدليسا.
ودعا ايضا الى تنقيح أحكام مجلة الحقوق العينية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية والمجلة التجارية المتعلقة بترتيب الدائنين واعتبار حامل الصك دائنا ممتازا في خصوص أصل الدين المضمن بالصك.
وطالب البنوك بالعمل على تطوير منظومة الكترونية توفر المعلومة الحينية للحريف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت يوم الاثنين الماضي ان مشروع قانون تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة الخاص بالشيكات كان محور جلسة عمل انعقدت اليوم باشراف الوزيرة ليلى جفال.
وافادت الوزارة بأنه تم خلال الجلسة ”التطرق إلى مختلف جوانب مشروع القانون الجديد” مبرزة ان هدفه ”دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة”.