الشارع المغاربي : كشفت وزارة المالية أن سلطة الرقابة على مؤسسات التمويل الصغير ستشرع في غضون شهر ، في تطبيق عقوبات ادارية ومالية على مؤسسات التمويل الصغير التي قالت انها ترتكب مخالفات تتعلق بالشفافية والتصرف الحذر والاخلال بالمعاملات.
وأوردت الوزارة قائمة هذه المخالفات وما يقابلها من عقوبات على شكل أمر صادر عن وزير المالية نشر بالرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2019 وتضمن 26 فصلا علما ان تونس شهدت زيادة في عدد هذه المؤسسات منذ سنة 2011 وفق ما اوردت وكالة تونس افريقيا للانباء
واستنادا الى هذا الأمر الوزاري ،يمكن لمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير توجيه إنذار او توبيخ لمؤسسة مخالفة واتخاذ التدابير التصحيحية في آجال محدّدة او تعليق كل نشاطها أو جزء منه لمدة محددة وايقاف كل مسيريها أو البعض منهم وصولا الى سحب الترخيص المسند لها.
ويمكن لمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير توجيه أمر كتابي الى مؤسسة التمويل الصغير باتخاذ تدابير تصحيحية في آجال محددة على ان يتحقق من تنفيذها.
وينص الأمر الوزاري على انه يمكن وضع مؤسسة التمويل الصغير تحت التصرف الوقتي بطلب من هيكل التصرف أو نصف أعضاء هيكل الإدارة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادية أو ما من شأنه أن يهدّد سلامة مؤسسة التمويل الصغير.
ويفوض المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير للمتصرف الوقتي جميع الصلاحيات الضرورية لتسيير مؤسسة التمويل الصغير وإدارتها وتمثيلها لدى الغير ودون أن يعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة. وتعاقب مؤسسة التمويل الصغير المخالفة بخطية قدرها ألف دينار عن كل مخالفة تمت معاينتها في صورة الإخفاء المتعمد للمعلومات أو الإدلاء المتعمد بمعلومات خاطئة لسلطة رقابة التمويل الصغير.
وتتضمن قائمة العقوبات المالية ، على سبيل المثال، فرض خطية مالية بالف دينار في صورة التأخير أو الامتناع عن مد المراقبين بالمعطيات والوثائق المطلوبة في حين يترتب عن مخالفة واجب الحصول على الترخيص المسبق أعلاه بطلان هذه العمليات وإلزام المؤسسة المخالفة بدفع خطايا.
ويمكن ان تفرض على مؤسسات مالية ضعيرة تخالف قواعد الحوكمة ، خطية قدرها 10 الاف دينار في صورة مخالفة معايير الحوكمة المتعلقة بتعيين عضو مستقل على الأقل صلب مجلس إدارة مؤسسة التمويل الصغير في شكل شركة خفية الاسم وبخصوص إحداث اللجان المختصة. وتسلط على كل مؤسسة تمويل صغير ارتكبت مخالفة في حق الحرفاء من خلال تجاور أو التحايل على المبلغ الأقصى للقرض الصغير بخطية تساوي مبلغ التجاوزات أو التحيلات التي تمت معاينتها.
وتوظف على كل مؤسسة تمويل صغير لا تقوم بتطبيق مبادئ الشفافية تجاه الحرفاء خطية قدرها 5 الاف دينار في حين تتعرض كل مؤسسة تواصل تقديم منتجات وخدمات تعتبرها غير ملائمة غرامة مالية قدرها 100 دينار بالنسبة للمنتج أو الخدمة المعنية عن كل يوم تأخير.
ويمكن لمؤسسة الرقابة ، في باب الخدمات المقدمة للحرفاء، توظيف خطايا اخرى من بينها عدم التنصيص او التنصيص غير الصحيح على البيانات الإلزامية المتعلقة بالتسعيرة وبشروط عمليات التمويل الصغير وكذلك بتعليق الشروط المتعلقة بعمليات التمويل الصغير ونسبة الفائدة الفعلية الجملية .
وتسلط غرامة مالية، في مادة مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب ، قدرها 10 الاف عن كل شهر تأخير على كل مؤسسة تمويل صغير لا تعيّن مراسلا ومن ينوبه للّجنة التونسية للتحاليل المالية وتسلط خطية قدرها عشرة آلاف دينار على كل مؤسسة تمويل صغير لا توفر للمسؤول الداخلي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكلف كمراسل للّجنة التونسية للتحاليل المالية جميع البيانات والوثائق والسجلات اللازمة لتنفيذ مهامه .
وتفرض التشريعات الجديدة على مؤسسة التمويل الصغير غرامة مالية قدرها ألف دينار عن كل يوم تأخير، عند عدم تبليغ سلطة رقابة التمويل الصغير بالعدد والمبلغ الإجمالي للمعاملات التي قامت بالإفصاح عنها إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية في غضون 21 يوما من نهاية كل سداسية.