الشارع المغاربي: أحالت رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب يوم 28 ديسمبر المنقضي مشروع قانون لتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الصادر في 20 مارس من سنة 2022.
وادخل مشروع القانون الجديد عددا من التنقيحات على المرسوم ونص الفصل الاول من المشروع على الغاء الفصل السابع من المرسوم والمطة الثانية من الفقرة الاولى والفقرة الثانية من الفصل 8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمطة الاخيرة من الفصل 47 من المرسوم وعوضها باحكام اخرى.
واكدت رئاسة الجمهورية في شرح الاسباب ان مشروع القانون يندرج في اطار حوكمة طرق اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح طرق آثاره سواء كان وقتيا او نهائيا والاجراءات القضائية المعتمدة مشيرة الى ادراج المشاريع ذات الاهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن ان تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي.
وافادت بانه تم في هذا الاطار بمقتضى مشروع القانون تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية باحكام الفصل 23 وذلك بالتنصيص على امكانية اجرائها اعمالا استقصائية بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت قضائية او ادارية او مالية كامكانية طلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.
واشارت الى انه تم توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية والمعني بالصلح وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها مبرزة انها تكون إما مشروع صلح نهائي او مشروع صلح وقتي.
وشددت على انه تم التنصيص على وجوب رفع رئيس اللجنة ملف الصلح الى رئيس الجمهورية ليتولى عرضه على مجلس الامن القومي في اطار تطبيق مقتضيات الفصل الاول الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الامن القومي الذي نص على ان المجلس المذكور ينظر في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.
وابرزت رئاسة الجمهورية ان هذا الاجراء يهدف الى التعمق في دراسة مشروع الصلح سواء كان مؤقتا او نهائيا من جميع جوانبه التقنية والفنية والمالية والقانونية واتخاذ موقف محدد في شأنه يقترب اكثر ما يمكن من حقيقة الاضرار اللاحقة بالدولة المترتبة عن الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل اداء مبالغ مالية محددة او مشاريع تنموية او مشاريع ذات اهمية وطنية.
ولفتت الى ان مشروع القانون تضمن امكانية اقرار المجلس مشروع الصلح او رفضه او تعديله بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها المضمنة به او بادخال تحويرات على المشروع او المشاريع المستوجب انجازها.
واضافت ان مشروع القانون اقر امكانية توظيف جزء من الاموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الاهمية والمصلحة الوطنية بالاضافة الى المشاريع التنموية وايضا بتغيير الجهة المختصة بتسليم شهادة في ختم اجراءات الصلح الجزائي وذلك باسناد هذا الاختصاص الى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وذلك باعتبار ان مشروع الصلح الجزائي اصبح يخضع لمصادقة مجلس الامن القومي وبالتالي يمارس وزير العدل نوعا من الرقابة اللاحقة على مدى تنفيذ تلك القرارات.