الشارع المغاربي: اعلنت وزارة العدل اليوم الاربعاء 10 جانفي 2024 ان الوزيرة ليلى جفال اصدرت منشورا حول تفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بـ”حساب دعم تطوير المنظومة القضائية”.
ونشرت الوزارة على صفحتها بموقع فايسبوك نسخة من المنشور الذي وجهته الوزيرة الى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورؤساء محاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي وقضاتها.
واشار المنشور الى انه يهدف الى ارشاد القضاة وكتاب المحاكم الى كيفية تفعيل مقتضيات الفصل المذكور الذي انشأ حسابا خاصا في الخزينة لتمويل برامج تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير المنظومة القضائية العدلية.
وذكر بان الفصل المذكور نص على ان عناصر تمويل الحساب تتضمن معلوما على الاذون على العرائض والاوامر بالدفع يوظف بمقدار 10 دنانير على مطالب الاذون والاوامر بالدفع وعلى عرائض الطعون فيها.
ولفت المنشور الى ان هذا المعلوم معلوم جبائي يدفع لدى القباضة المالية طبقا لاحكام الفصل 128 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والى انه يسلم للطالب وصل في الغرض يرفق وجوبا بمطلب الاذن او بمطلب الامر بالدفع او بعريضة الطعن عند تقديمه الى كتابة المحكمة.
واكدت الوزيرة صلب المنشور على انه يتعين على كل المحاكم تفعيل مقتضيات الفصل المذكور بارشاد طالبي الاذون على العرائض والاوامر بالدفع ومقدمي الطعون فيها حول مقتضيات هذا القانون والتثبت من تقديم وصل الخلاص عند تقديم الملف وادراج الاحصائيات المتعلقة بالمداخيل المترتبة عن ذلك ضمن التقرير الشهري لنشاط المحاكم.