الشارع المغاربي – قانون الانعاش الاقتصادي: توظيف مساهمات تحرّرية على المنتفعين بالتسوية في جرائم الصرف وتمكين المقيمين من فتح حسابات بالعملة في تونس

قانون الانعاش الاقتصادي: توظيف مساهمات تحرّرية على المنتفعين بالتسوية في جرائم الصرف وتمكين المقيمين من فتح حسابات بالعملة في تونس

قسم الأخبار

13 يوليو، 2021

الشارع المغاربي: تضمن قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب جملة من الاجراءات قدُمت على انها تهدف لتخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار واضفاء مرونة على تطبيق بعض الاجراءات الجبائية الى جانب اقرار تسوية لبعض المخالفات والجنح الديوانية واجراءات لادراج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وتمكين الاشخاص الطبيعيين المقيمين من مسك او فتح حساب بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل بتونس.

ومكن القانون الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية باضافة فقرة للفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. كما مكن الشركات المصدرة كليا من طرح المداخيل والارباح المعاد استثمارها في راس مالها ومنح نفس الطرح بالنسبة لعمليات الاكتتاب في رأس مال الشركات المذكورة التي تتم عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية وذلك شريطة احترام كل النصوص المستوجبة لذلك والمنصوص عليها في مجلة الضريبة.

واقر القانون تخفيف العبء الجبائي عن المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين وذلك بتمكينهم من تسجيل عقود النقل الاول بمقابل للمساكن المشيدة من قبلهم بالمعلوم القار المنصوص عليه بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي شريطة الادلاء بنسخة من محضر انتهاء الاشغال ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن انجاز الاشغال المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون مبرزا انه في صورة تغيير صبغة العقار يصبح الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل الموظف على البيوعات العقارية مستوجبا مع اضافة خطايا التاخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولاضفاء مرونة على بعض الاجراءات الجبائية ومنها اجراءات الاعتراض الاداري لفائدة المعترض لديه ادخل القانون تنقيحا على الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية ” تصبح بمقتضاه بطاقة الالزام دون مفعول اذا قدم المعقول تحت يده تصريحه وسلم المبالغ موضوع العقلة او الاعتراض ان وجدت مع مصاريف التتبع الى المحاسب العمومي في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغها اليه.”

وضبط القانون مبلغ اقصى لخطايا التاخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل بتنقيح عدد من فصول مجلة المحاسبة العمومية منصصا على الا تتجاوز المبالغ الموظفة بعنوان خطايا التاخير اصل الدين.

واقر القانون من جهة اخرى تسوية عدد من المخالفات والجنح الديوانية موضوع تصاريح ديوانية مكتتبة من قبل المؤسسات الاقتصادية.

كما نص القانون على ان تسوية المخالفات والجنح الديوانية المرفوعة قبل صدور هذا القانون والتي تكون موضوع تصاريح ديوانية مكتتبة من قبل المؤسسات تتم بدفع المعاليم والاداءات المتفصى منها بزيادة نسبة 10 بالمائة او دفع 10 بالمائة من قيمة البضاعة لدى الديوانة في صورة عدم وجود اداءات ومعاليم متفصى منها.

واكد القانون على انه يتعين على المؤسسة الراغبة في التسوية ايداع مطلب في الغرض لدى الادارة العامة للديوانة في اجل لا يتجاوز 6 اشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مع امكانية تسديد مبالغ مستحقة وفقا لروزنامة في الدفع تحددها الادارة وعلى اقساط ثلاثية لفترة اقصاها 5 سنوات يدفع القسط الاول منها عند ابرام الروزنامة.

واضاف انه يمكن للمؤسسات المنخرطة في اجراءات تسوية جارية الانتفاع بهذه التسوية على الا يؤدي ذلك الى ارجاع مبالغ لفائدتها او مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

وضمن الاجراءات المتعلقة بادراج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية اقر القانون امكانية تسوية مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من قبل الاشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف مؤكدا ان احكام القانون لا تنسحب على المخالفات المرتبطة بفعل يجرمه القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال باستثناء الافعال المنصوص عليها بالفصل 92 من القانون المذكور.

وابرز القانون ان المخالفات موضو ع التسوية تتمثل في عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا حسب التشريع الجاري به العمل وفي عدم اعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار اليها بالفقرة “أ ” والمكاسب من العملات الى البلاد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل ذلك وايضا مخالفة مسك عملات في شكل اوراق نقدية اجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل ايداع تلك العملات واحالتها .

واشترط القانون للانتفاع بهذه التسوية ان يقوم الشخص الطبيعي بايداع تصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يحدد طبيعة وقيمة المكاسب المصرح بها والبلد الموجودة فيه ويقر بمقتضاه الشخص الطبيعي بان العملات موضوع التسوية متأتية من مصدر مشروع وان تتم اعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار اليها بالفقرة “ب” من الفصل 8 من هذا القانون الى البلاد التونسية وايداع العملات المشار اليها بالفقرتين ب و ج من الفصل 8 بالحسابات المشار اليها بالفصل 10 من هذا القانون او احالتها مقابل الدينار لدى وسيط مقبول.

واحدث القانون مساهمة تحررية توظف على الاشخاص الطبيعيين المقيمين المذكورين تعفيهم من مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية الموظفة على الاموال التي تمت تسويتها وابرز ان نسبة المساهمة التحررية تحتسب كما يلي :

أ- 15 بالمائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية الموجودة بالخارج ومن قيمة اكتتاب او اقتناء الاصول المالية او القيم المنقولة وغيرها من السندات والايداعات الموجودة بالخارج شريطة تحويل 25 بالمائة من مبلغ الايداعات المذكورة الى حساب بنكي او بريدي مفتوح بالبلاد التونسية ويمكن دفع مبلغ القيمة بما يعادلها بالدينار عند التصريح على اقساط مدة سنتين على اقصى تقدير طبق روزنامة تضبط بمقتضى قرار من وزير المالية .

ب- 7 بالمائة من المقابل بالدينار لقيمة العملات التي تم ايداعها بالحساب المشار اليه بالفصل 10 وذلك بالنسبة للمبالغ المعادة من الخارج المشار اليها بالفقرة “ب” من الفصل 8 من هذا القانون وتخفض هذه النسبة الى 4 بالمائة عند احالة المبالغ المسترجعة مقابل الدينار .

وبالنسبة للمبالغ من العملة المتاتية من مصادر داخلية والمشار اليها بالفقرة ج من الفصل 8 نص القانون على وجوب احالة نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من قيمتها مقابل الدينار مع دفع مساهمة تحررية بنسبة 4 بالمائة على مقدارها.

ومكن القانون الاشخاص المعنيين بالتسوية من استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المشار اليها لاستثمارها في البلاد التونسية او لتغطية نفقاتهم داخل البلاد او لتغطية نفقاتهم خارج البلاد باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج. كما مكن الاشخاص الطبيعيين المقيمين من مسك او فتح حساب بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل بتونس.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING