الشارع المغاربي: اثر الجدل الذي أثير بعد إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد رفع شكاية جزائية على أحد قضاة المحكمة الإدارية بسبب التأخير في تلخيص حكم القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك كشفت جمعية القضاة التونسيين عن اخلالات جوهرية في المسار الاجرائي لهذه القضية متهمة رئيس المحكمة الادارية بعدم إعلام الدائرة التي أصدرت الحكم موضوع الشكاية بأي مطلب من مطالب التلخيص التي وردت بشأنه على إدارة المحكمة وعدم توجيه تلك المطالب للدائرة المتعهدة.
وأكّد المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه ليلة امس نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان الرئيس الاول للمحكمة “تعمّد الحرص غير المبرر على إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة خلال شهر جويلية 2018 بالقرار الذي أصدره بايقاف تنفيذ قرار المصادرة لأملاك رجل الأعمال مروان المبروك ومطالبة الإدارة بالإذعان لذلك القرار وارجاع الحالة لما كانت عليه بتمكين رجل الأعمال من استرجاع الأموال المصادرة والتصرف فيها” لافتا الى “انه كرئيس أول للمحكمة على علم مسبق في ذلك التاريخ بصدور الحكم في الأصل بشرعية قرار المصادرة ورفض الدعوى المقامة في طلب إلغائه بما يلغي أي أثر لقرار الرئيس الأول بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة”.
وسجل المكتب “عدم حرص الرئيس الاول للمحكمة الادارية مقابل ذلك على إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة أنه طبق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 والإجراءات المتبعة لدى المحكمة الإدارية بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة باسترجاع الدولة للتصرف في الأملاك المصادرة”.
واعتبر ان “التسرع في رفع شكاية على أحد قضاة المحكمة الإدارية وفي الإعلان عن تهم خطيرة تجاهه على خلفية التأخير في تلخيص حكم دون أي تنسيب ودون وضع للمسألة في إطارها الواقعي في ارتباطه بظروف العمل القضائي وبالتأخير العام في تلخيص الأحكام بالمحكمة الإدارية” والذي قال “ان منها تلك التي تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأول للمحكمة هو عمل من شأنه الإجحاف بحقوق قضاة عملوا بجد واجتهاد ونزاهة وأصدروا حكمهم في نطاق القانون والحياد” مشيرا الى انه “أول حكم يصدر عن المحكمة الإدارية يقر شرعية مرسوم المصادرة ومطابقته للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 وبالتالي شرعية كل القرارات التي تأسست عليه ومن بينها قرار المصادرة موضوع الطعن بما يحفظ حقوق الدولة والمال العام طبق مقتضيات القانون والدستور”.
واكد على أن “تتبع القضاة والإعلانات السياسية والإعلامية حول تلك التتبعات هي مسألة لا يجب استسهالها قط ولا التسرع فيها” وعلى انها “يجب أن تخضع لمبدأ التناسب بين أية اخلالات مزعومة والعواقب الوخيمة والخطيرة للحملات الإعلامية التي ترافقها على سمعة القاضي حيال شكايات يتضح لاحقا أنها غير مؤسسة” مجددا تمسكه المبدئي بخضوع المؤسسة القضائية كغيرها من المؤسسات للمساءلة والشفافية طبق القانون وفي نطاق احترام استقلالية السلطة القضائية.
وطالب المكتب في بيانه بأن ” يشمل اي بحث يُجرى في هذا الموضوع كل هذه الانحرافات الجوهرية بالمسار الاجرائي للقضية في علاقة بالتعتيم على مطالب التلخيص للحكم ومطالبة الإدارة بتنفيذ قرار ايقاف تنفيذ زال مفعوله وعدم إعلام الإدارة مباشرة عند تقديم أول مطلب في تلخيص الحكم بأنه يمكنها التنفيذ على مقتضى منطوق الحكم طبق شهادة تسلمها إدارة المحكمة في الغرض في انتظار تجهيز نسخة الحكم مثلما يحصل في سائر القضايا بالمحكمة الادارية” مشددا على مواصلة متابعته للموضوع والإفادة بمستجداته واتخاذ المواقف المناسبة منها.