الشارع المغاربي – قسم الاخبار : تنتهي اليوم الجمعة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها لتفسح المجال ليوم الصمت الانتخابي غدا السبت 13 سبتمبر 2019، وحسب القانون الانتخابي تحجر خلاله كل انواع الاشهار السياسي .
وفي ما يلي الفصول الخاصة بالصمت الانتخابي والعقوبات المترتبة عن خرقه:
الفصل 53 ـيحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم.
ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب.
الفصل 54 حجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.
الفصل 55 يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.
ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.
الفصل 56 تحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.
الفصل 57 يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.
ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.
العقوبات :
الفصل 159 يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.
الفصل 160 يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:
• كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
• كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
الفصل 161 يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار :
• كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
• كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
• كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل 162 يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:
• كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.
• كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.