الشارع المغاربي: صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية واتمامها وتحديدا الفصل 68 منها المتعلق بجريمة فرار العسكريين الى الخارج بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 3 باصواتهم ورفض نائب واحد.
ولوحظ انه تمت المصادقة على مشروع القانون دون تدخلات ولا نقاش من قبل النواب وحتى النائب الوحيد الذي سجل اسمه ضمن قائمة التدخلات اعلن عن سحب تدخله اثناء الجلسة. واقتصرت اشغال الجلسة العامة على تلاوة تقرير اللجنة ومداخلة وزير الدفاع الوطني عماد مميش.
وقال الوزير في مداخلته خلال الجلسة :” يندرج مشروع القانون المعروض في اطار استباق وزارة الدفاع الوطني وسرعة تفاعلها مع كل ما من شأنه ان يمس من مصداقيتها او ما من شأنه ان يعكر العمل بها وفي ذلك اشارة لسلوك بعض العسكريين في تجاوز بعض احكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ويتمثل مشروع القانون في تعديل احكام الفقرة الاولى من الفصل 68 لمواكبة هذه الافعال التي ياتيها بعض العكسريين وقبل ان تصبح ظاهرة عامة لان كلمة ظاهرة وردت في شرح الاسباب ولكن امام ما يحدث في وزارة الدفاع الوطني حتى وان كان فعلا منعزلا يجب الاستباق واعتباره امرا خطيرا يستوجب ردا سريعا حتى لا يصبح ظاهرة على غرار بقية الظواهر الاخرى …”
واضاف” هذه الغاية الاولى من الاسراع في اعادة النظر في مضمون الفصل 68 وتحديدا الفقرة الاولى منه ثم انه كان من الممكن نظريا الاكتفاء بما هو موجود …يعني انه على العسكري الذي يخرج الى بلد اجنبي ولو بلا رخصة او بترخيص ان يتحمل مسؤوليته فعندما نقول انه خرج بلا اذن ويعتبر فارا ويغادر بلا اذن فكأنّ الجريمة تنحصر في هذه الصورة وبالتالي لا يمكن تتبع العكسري الذي يغادر البلاد باذن والحال ان وجود الاذن لمدة معينة يفيد حتما بغياب ذلك الاذن بانتهاء المدة …وتجنبا لهذه التاويلات ومخاطر ان تجابه هذه التأويلات بالتاويل الضيق للنص الجزائي الذي تقتضيه الصرامة وتجنبا لاختلاف القراءات بين محاكم الاصل ومحكمة التعقيب ارتأت وزارة الدفاع في نطاق الاستباق تنقيح هذا الفصل..”
وشدد الوزير على ان التعديل يتجه لرفع الالتباس والتنصيص صراحة على ان العسكري الذي يغادر التراب حتى وان كان في مهمة او في تربص وله اذن يصبح بمقتضى التعديل معنيا بهذه الجريمة…. جريمة الفرار الى الخارج.