وأكد اتحاد القضاة الاداريين في بيان صادر عنه أنّ “رؤساء الدوائر في الجهات يتمتعون بنفس صلاحيات الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بما في ذلك صلاحيّة إصدار قرارات توقيف التنفيذ، وذلك عملا بأحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أنّه يباشر رئيس الدائرة الإبتدائية الجهوية المهام الموكولة إلى الرئيس الأوّل بمقتضى هذا القانون”.
وذكّر بإنّ “جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإداريّة بما في ذلك قرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن رؤساء الدوائر الجهوية واجبة التطبيق والتنفيذ عملا بأحكام الفصل 111 من الدستور”.
واشار الى أنّ “الإدارة التي تحترم نفسها وتحترم منظوريها وتحترم مقومات دولة القانون هي التي تتولى تنفيذ الأحكام القضائيّة حتى “لو لم تكن في صالحها وتطعن فيها أمام القضاء باستعمال وسائل الطعن المنصوص عليها بالقانون”.
ودعا جميع القضاة الى “تطبيق القانون بكل حياد وموضوعية وعدم التأثر بتصريحات وزير التربية أو غيره من المسؤولين”.
يذكر بأن وزير التربية كان،قد صرح بأن “المحكمة الادارية والمحكمة الابتدائية بتونس رفضتا عددا من المطالب لوقف تنفيذ القرار القاضي بعدم الحاق تلاميذ بمعاهد نموذجية لحصولهم على معدلات دون 15 من 20 في مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية “مشددا على أنّه لن يتمّ التراجع عن شروط الالتحاق بالإعداديات والمعاهد النموذجية.