الشّارع المغاربي – قسم الأخبار : صدر بالعدد 65 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون التّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية المنقضي.
وصدر القانون بقرار رئاسي ممضى من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم غرة أوت الجاري. وجاء في 51 فصلا وضبط الفصل 30 منه العقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح والامتناع عن تقديمه وبحالات تضارب المصالح.
وفي ما يلي الفصول المتعلقة بالعقوبات التي ستُسلّط على المشمولين بالقانون المذكورين في الفصل الخامس وهم رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، ورؤساء الجماعات المحلية، وأعضاء مجالس الجماعات المحلية، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والقضاة، وكل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، والأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، والأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ومحافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام، والمديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، ومديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية، ورؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسّسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة، والمكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقررون لنزاعات الدولة، وحافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون للملكية العقارية، والمعتمدون الأول والمعتمدون والعمد، والكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم، وكل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابعة للوزارات، والمديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها، وأعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية، ورؤساء الهياكل الرياضية، وأعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد، وأعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض، وكتبة المحاكم، والأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، وكل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات، وأعضاء اللّجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة ومجالس التصرّف في الأراضي الاشتراكية، ومسيري الأحزاب السياسية والجمعيات، ووكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة، وأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا، ورؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية في صورة امتناعهم عن التصريح بمكاسبهم :
الفصل 30 ـ يعاقب بالسجن مدّة عام أو بخطيّة مالية من مائة دينار إلى ألف دينار، كل من تعمّد دون موجب، بأيّة وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميّا.
ويكون العقاب بالسجن مدّة عام في صورة العود، والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 31 ـ بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من الفصل 5.
ويعاقب الأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 33 و34 و35 و36 و37 بالفصل 5 من هذا القانون في صورة عدم التصريح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بخطية مالية من ألف إلى 10 آلاف دينار.
ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة حسب الحال عن كل شهر تأخير مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.
وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على جميع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 32 ـ يعاقب بخطية قدرها ثلاثمائة دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه. وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار ويعدّ الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.
الفصل 33 ـ يعاقب كل من يتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تمّ إخفاؤها ويعدّ ذلك قرينة على توفّر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
الفصل 34 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 2000 دينار.
الفصل 35 ـ يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 3000 دينار.
الفصل 36 ـ يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.
الفصل 37 ـ يعاقب بالسجن لـ6 سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون.
كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة كافّة المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة.
وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.
الفصل 38 ـ تتولّى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهّد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها. وإذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
الفصل 39 ـ تتعهّد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 40 ـ إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنّه يتمّ رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل. وفي صورة التعذر يتمّ تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة.
الفصل 41 ـ في صورة توفّر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولّى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو إنفاقه، بكل الوسائل.
الفصل 42 ـ يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.
ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 43 ـ يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة إلى جريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها.
الفصل 44 ـ لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة.
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما استفاد به.
الفصل 45 ـ يعدّ شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أنّ المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون.
ويعفى الشريك من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع.
ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا تمّ الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.
الفصل 46 ـ يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون.
كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية :
ـ المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الأقل.
ـ نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته.
ـ حلّه ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.
ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون على مسيّري الذات المعنوية إذا ثبتت مسؤولياتهم الشخصية.