الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها ستشرع بداية من يوم غد الثلاثاء 15 أكتوبر 2018، في قبول التصاريح بالمكاسب والمصالح بمقرها لافتة الى أن ذلك سيتواصل الى حين الانتهاء من إعداد بوابة الكترونية على الخط للتصريح بطريقة الكترونية.
وكشفت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّه يمكن للمصرّحين تحميل أنموذج التصريح على موقعها الالكتروني www.inlucc.tn وأنه يمكنهم الحصول على نسخة ورقية من الأنموذج مباشرة بمقر الهيئة أو بفروعها الجهوية.
وكان رئيس الهيئة شوقي الطبيب قد أكد ان القانون المذكور يشمل 350 ألف شخص.
يُذكر أنّه تمّ إصدار قانون التّصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالرائد الرسمي يوم 14 أوت 2018.
ويشمل قانون التصريح بالمكاسب كلا من :
- رئيس الجمهورية،
- رئيس الحكومة وأعضائها،
- رئيس مجلس النواب وأعضائه،
- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
- رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها،
- رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه،
- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
- القضاة،
- كل من يتمتع برتبه وامتيازات وزير أو كاتب دولة،
- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا للفصل 78 من الدستور
- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا للفصل 92 من الدستور
- محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته
- المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها،
- مديري المجالس الإدارية للهيئات الدستورية المستقلّة،
- أعضاء مجالس الهيئات التعديلية،
- رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث،
- المكلف العام بنزاعات الدولة،
- حافظ الملكيّة العقارية،
- كاتب علم البنك المركزي التونسي،
- المعتمدون الأول والمعتمدون،
- الكتاب العامون للبلديات والولايات،
- المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة المباشرين بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس،
- كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقّد التابعة للوزارات،
- المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات،
- أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص،
- أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية،
- رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية،
- أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص،
- أعوان الديوانة المباشرين الذين لا تقل رتبهم عن متفقّد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب ورئيس فرقة،
- كتبة المحاكم،
- الأعوان المحلّفون والمكلّفون بمهام التفقّد والرقابة أو الذّين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،
- كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.