الشارع المغاربي : طالبت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 66 من دستور البلاد قصد ممارسة صلاحياته لاعادة النّظر في الفصل 33 من قانون الماليّة.
وأعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم رفضها التقيّد بالفصل 33 من قانون المالية في صيغته الحالية مذكّرة بموقفها الرافض لما تضمن الفصل المذكور والمتعلّق بتوضيح مجال السر المهني منذ صدوره وبأنها قدّمت اقتراحات تعديلية لهذا الفصل قالت إنها تتلائم مع متطلبات المعايير الدولية.
ودعت الهيئة الخبراء المحاسبين لجلسة استثنائية وطارئة يوم السبت 15 ديسمبر الجاري للنظر في “الاجراءات الواجب اتخاذها تجاه تداعيات هذا الفصل على مستقبل المهنة والمهنيين وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني”.
يشار إلى أمّ الفصل 66 من الدستور ينصّ على أنه:
“يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يُقدَّم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 120، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
أما الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2019 فينص على أنه :
“يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية”.