الشارع المغاربي: أوضحت وزارة الشؤون المحلية اليوم الجمعة 22 ماي 2020 أنه لا علاقة بين المنشور الصادر عدد 12 الصادر عنها يوم 18 ماي 2020 واحداث صندوق الزكاة ببلدية الكرم مبينة انها اصدرت المنشور بعد التنسيق التام مع المصالح المختصة بوزارة المالية، التي قالت إنّها تضمن الجوانب الإجرائية والفنية لتفعيل الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية بعيدا عن أية إعتبارات أخرى.
ونفت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم ” وجود علاقة بين إستصدار المنشور وإعلان بلدية الكرم عن إحداث صندوق الزكاة، موضحة أنّ الاصدار جاء ” في إطار الإجابة عن إستفسارات سابقة لبعض البلديات بخصوص إجراءات إحداث حساب خاص لمجابهة تداعيات فيروس كورونا”.
وأضافت “للوالي حق الإعتراض لدى المحكمة المختصة طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية إذا إرتأى أن القرار مخالف للقانون” مؤكّدة أنّ الموارد المتأتية من الهبات هي جزأ لا يتجزأ من موارد ميزانية الجماعة المحلية طبقا لأحكام الفصل 137 من مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي فإن الهبات ليست موردا منفصلا عن موارد الميزانية.
وذكّرت الوزارة بأنّ “الحساب الخاص لا يفتح إلا لدى المحاسب العمومي التابع للدولة وليس لدى هياكل مالية أخرى على غرار المؤسسات البنكية وبأنه يتعين في هذا المجال التفريق بين الحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية من جهة، والحسابات الخاصة في الخزينة وأموال المشاركة والصناديق الخاصة التابعة لميزانية الدولة مثلما عرفها القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية (الفصول من 29 إلى 33) من جهة أخرى نظرا لإختلاف طبيعة كل منها”.
واشارت الوزارة في بلاغها إلى أن “الحساب الخاص مخصص لقبول الهبات، وليس لقبول موارد مالية إعتيادية يمكن تنزيلها بصفة عادية بالميزانية شريطة أن يكون مرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفي خلاف ذلك يكون المورد المستخلص غير قانوني”.
ولفت البلاغ إلى أنّ “الموارد المالية المتأتية من الهبات تخصص وجوب التمويل أوال مساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة”، مضيفا “وبالتالي فإنها تدرج بميزانية التنمية إيرادا وإنفاقا وتخصص للغرض الذي أحدث من أجله الحساب الخاص، ولا يمكن إستعمالها لإسناد مساعدات مالية لذوات طبيعية أو معنوية” مشددا على أنّ التصرف في المال العام محجر على رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها المنتخبة وأنّ دور رئيس الجماعة المحلية ينحصر في صفة آمر قبض وصرف.