الشارع المغاربي – منى المساكني: اكد احمد صواب اليوم السبت 13 مارس 2021 في قراءته للقرارات المثيرة للجدل الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء بخصوص تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل حول رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية البشير العكرمي، ان مختلف الاطراف المعنية بهذا الملف لم تحترم القانون والاجراءات.
وذكّر صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” بأنّه عند انتهاء التفقدية من الابحاث المتعلقة بالشكايات الواردة عليها تقوم إمّا بالحفظ او بالإحالة مبرزا ان المتفقد العام يتولى في صورة الحفظ تقديم قرار معلل الى وزير العدل وان قرار الاحالة يفترض عليه في المقابل توجيه التقرير “فورا” الى المجلس الاعلى للقضاء دون المرور بوزير العدل او بأي طرف اخر .
وابرز انه في صورة ” الاحالة” فان المتفقد العام لا يُعلم الوزير ولا يقدم له اية نسخة من التقرير وانه قانونا يحيله بشكل فوري الى المجلس الاعلى للقضاء .
ولفت الى ان المجلس الاعلى للقضاء يقرر فور تلقيه التقرير تعيين مقرر من بين اعضائه .
ولفت الى ان اخطاء عديدة ارتكبت في علاقة بالتقرير شملت التفقدية ووزير العدل والمجلس الاعلى للقضاء وقال ان الخطأ يتمثل في انه لا يحق للتفقدية احالة تقريرها الى الوزير وانها قانونيا تحيل فورا تقريرها الى المجلس الاعلى للقضاء في صورة الاحالة .
وابرز ان الخطأ الثاني ارتكبه المجلس الاعلى للقضاء الذي يفرض عليه قانونه الاساسي تعيين مقرر اول ما يصله التقرير مذكرا بأن التقرير ورد الى المجلس منذ يوم 12 فيفري 2021 وانه لم يقرر تعيين مقرر الا في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 مارس 2021.
واشار الى ان القانون يستوجب أن ينهي المقرر المتعهد بالتقرير التحقيق في التقرير والقيام بالسماعات الازمة وتقديم الاستنتاجات بخصوصها في مهلة اقصاها شهرين .
وبين انه لا يحق للمجلس الاعلى للقضاء امهال التفقدية العامة اسبوعين لانهاء تقريرها مشددا على ان التفقدية غير معنية قانونا بمهلة المجلس .
وتابع مفسرا الاخطاء التي يقول انها رافقت مسار تقرير التفقدية حول شكايات وردتها بخصوص عدد من القضايا” ما كان للمجلس الاعلى للقضاء تحديد آجال للتفقدية لانهاء اعمالها وما كان على التفقدية ايضا احالة تقرير ادانة للوزير من اصله وما كان على الوزيرة لا احالة ولا تعهيد المجلس او طلب استرجاع التقرير” .
واضاف” المجلس الاعلى ما كان عليه من اصله قبول أية مراسلة في الغرض الى الوزيرة …هذا المجلس له قرارات سيادية ولا يقبل الوصاية من قبل اي طرف ولا علاقة للوزيرة والوزارة به من اصله لا من قريب لا بالصريح لا بالضمني ولا في الاحالة ولا في الاسترجاع ” .
واعتبر ان الوزيرة اخطأت في دخولها على الخط وان المجلس الاعلى للقضاء اخطأ في قبول هذا التدخل حتى وان تم ذلك ضمن نقاشات .
ولفت الى ان قراءته تستند الى الفصول 59 و60 و61 من القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء .
وفسّر بأنّه في علاقة بإحالة غير القضاة فقط على النيابة العمومية استنادا الى تقرير التفقدية واحالة القضاة على مجلس التأديب بعد انتهاء المقرر من التحقيق في الادانات الواردة في التقرير وفي صورة ثبوت الافعال المنسوبة الى القاضي من جنح وجنايات تثبت الاخلال من الاشراف ، فان ذلك يعني ايقاف وقتي عن العمل والاحالة الفورية على النيابة العمومية .
واكد انه حسابيا ينهي المقرر المهمة الموكولة اليه على اقصى تقدير يوم 8 ماي القادم وان ذلك يعني ان القرارات ستتم قبل العطلة القضائية القادمة .
وذكّر بأن القراءة القانونية التي قدمها تتلائم مع الاحكام الانتقالية وخاصة مع الفصل 78 منها الذي ابطل كل الاحكا م المعارضة للقانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء .
وابرز ان مهمة الملاحظين والمراقبين اليوم هي الدفع لاحترام الآجال القانونية لعمل المقرر والتي لا تتجاوز مدتها الـشهرين.
وللتذكير هذا بيان المجلس كاملا:
المجلس الاعلى للقضاء مجلس القضاء العدلي
تونس في 2021/3/11
بـــــــــــــــلاغ
إن مجلس القضاء العدلي المجتمع في جلسته العامة بتاريخ 2021/3/9 إذ يذكر بأهمية الوظيفة الموكولة له والتزاما منه بجميع البلاغات الصادرة عنه وبالخصوص البلاغين الصادرين بتاريخ 2019/5/10 و2020/11/24 وإيمانا منه بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا للنزاهة والاستقلالية وتعزيز ثقافة نبذ الجريمة مهما كان شكلها ونوعها ومأتاها وتعزيز ثقة المواطن في السلطة القضائية. وفي إطار حرصه على حسن سير القضاء وانتصارا منه لمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 2020/11/24 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي وبعد تلقيه تقرير التفقدية العامة في خصوص الاعمال الموكولة لها واطلاعه على مضمونه. وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 2021/2/23 والقاضية بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب وعلى مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 2021/2/24 والرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 2021/2/24 والقاضية بالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب. وعلى أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه” في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة. وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.” وبعد التداول في مختلف المسائل المثارة بشأن التقرير والقرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة قرر ما يلي:
أولا: اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل السيدة وزيرة العدل بالنيابة .
ثانيا: تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة
ثالثا: إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
عن مجلس القضاء العدلي