الشارع المغاربي: اكد المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 22 فيفري 2024 ان بطاقة الايداع الصادرة يوم امس في حق منوبته هي الثالثة في رصيدها مشيرا من جهة اخرى الى ان دائرة الاتهام قضت يوم امس بتاييد قرار عميد قضاة التحقيق في تجنيج قضيتها الاولى التي اصبحت تعرف بقضية مكتب الضبط بالقصر الرئاسي.
وقال المحامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” توضيحا لوضعية منوبته القانونية :” اصبح لنا 3 بطاقات ايداع بالسجن وتتعلق الاولى بما يعرف بقضية مكتب الضبط والتي ايدت يوم امس دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق بتجنيجها ولم اطلع بعد عن سبب رفض استئناف النيابة العمومية وهل ان الرفض كان من حيث الاصل او الشكل علما ان عميد قضاة التحقيق كان قد قرر ابقاءها تحت مفعول بطاقة الايداع رغم تجنيح القضية والمبدا ان تبقى في حالة سراح اذا تم تجنيح القضية الا اذا اتخذ قاضي التحقيق قرارا مخالفا…القضية الثانية تتعلق بشكاية من هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54 وهي بطاقة الايداع التي قلنا انها صدرت على قارعة الطريق في سابقة تاريخية وبحضور الحماية المدنية. اما القضية الثالثة فهي التي مثلت بموجبها عبير موسي يوم امس امام قاضي التحقيق وهي ايضا بموجب شكاية من هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54.”
واضاف “يوم امس استبسلت عبير في الدفاع عن نفسها بمنهجية المحامي ورجل القانون والافعال المنسوبة اليها تتعلق بتصريحات سياسية خلال ندوة صحفية نظمها الحزب في ديسمبر من سنة 2022 قالت فيها ان هيئة الانتخابات غير شرعية وان هناك عملية اغتصاب غير مسبوقة لارادة الشعب وان جريمة نكراء ارتكبت ضد الشعب التونسي وقالت ايضا انها مسرحية سيئة الاخراج وان القانون الانتخابي مناهض لحقوق الانسان وللحريات الى اخره من هذا الكلام الذي دام اكثر من ساعة …ومثل هذا الكلام يخرج من سياقه لما يتم اقتطاعه من ندوة صحفية فعبير موسي رئيسة حزب معارض وهي ضد المسار وضد الانتخابات واظهرت بالحجة والدليل جميع الخروقات التي حصلت وقدمت جميع الطعون سواء امام المحاكم العدلية او المحكمة الادارية وهو تعبير سياسي ولا يمكن ان يدخل تحت طائلة التجريم …”
واعتبر المحامي من جهة اخرى ان المرسوم عدد 54 وتحديدا الفصل 24 منه انتهى فعليا باعتبار ان الدولة التونسية صادقت يوم 6 فيفري الجاري وايدها رئيس الجمهورية بأمر رئاسي على انضمام تونس لاتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست مؤكدا ان الفصل 24 من المرسوم مخالف مخالفة تامة لهذه الاتفاقية معتبرا ان الفصل خطير وانه عار على الدولة التونسية .