الشارع المغاربي: أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس مساء أمس الجمعة 17 جانفي 2020، أحكاما تراوحت بين الإعدام و10 سنوات سجنا في جريمة تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس سنة 2015.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية والمسؤول عن وحدة الإعلام والإتصال محسن الدالي، اليوم السبت 18 جانفي، توضيحه بأنّ الاحكام في قضيّة الحال صدرت في حق 10 متهمين 6 منهم بحالة فرار وأنّها تراوحت بين الإعدام والمؤبّد وأدناها كان 10 سنوات سجنا.
وأفاد بأنّ الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب حكمت بالتعويضات لعائلات الشهداء والضحايا.
يُشارُ الى أنّ التفجير الارهابي المذكور كان قد استهدف حافلة للأمن الرئاسي على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة يوم 24 نوفمبر 2015 وخلّف 12 شهيدا والعديد من الجرحى.