الشارع المغاربي: رد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي ڤريصيعة على بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الصادر بتاريخ 17 جوان الجاري والمتعلق برفع وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد شكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة بسبب التأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك ، بانتقاد لاذع لمضامينه معتبرا ان “ما جاء فيه محض افتراء وادّعاء لا أساس له من الصحة “.
وشدد ڤريصيعة على ان “الادعاءات بوجود انحراف جوهري في الإجراءات وغيرها من المغالطات تغدو مجردة الغاية هدفها الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة، وليس الدفاع عن القضاء واستقلاله”.
وأوضح ڤريصيعة في بيان صادر عنه نشر بصفحة المحكمة الادارية على موقع “فايسبوك” ان “ تلخيص الأحكام من المهام المنوطة بعهدة رئيس الدائرة دون سواه طبقا لأحكام الفصل 53 من قانون المحكمة الإدارية وبالتالي فإنّه يتحمل المسؤولية المطلقة عن ذلك” مضيفا “انه “في إطار الحرص على مصالح المتقاضين يتولى رئيس المحكمة بصفة دورية توجيه مذكرات إلى رؤساء الدوائر يستحثهم فيها على ضرورة تلخيص الأحكام في أقرب الآجال لتسليمها لمن يطلبها منهم”.
وتابع:”في ما يتعلق بالأحكــــام التــــــي صدرت بتاريــــــخ 12 جويليـــــة 2018 والتي طلب وزيـــر الماليـــــة (وهو ايضا رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة) بتاريخ 26 جوان 2019 الحصول على نسخ منها من أجل الحاجة الأكيدة للدفاع عن حقوق الدولة قمنا بتوجيه مطلبه المتأكد جدّا إلى رئيسة الدائرة المتعهدة في نفس التاريخ مع دعوتها إلى إنجاز ذلك في أقرب وقت وأحلنا عليها قائمة في هذه الأحكام وغيرها والتي لم يقع تلخيصها في مناسبتين بتاريخ 12 نوفمبر 2018 و28 فيفري 2020، ومع ذلك لم يقع إتمام المطلوب إلا بعد إعلان الجهات الممثلة للدولة تقديمها شكاية في الغرض”.
وأكد أنّ “قرارات توقيف التنفيذ المشمولة ببعض الأحكام الابتدائية التي لم يقع تلخيصها صدرت بتاريخ 30 مارس 2015 عن الرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية وأنّه لم يحدث في تاريخ المحكمة الإدارية أن أصدر الرئيس الأول قرارا بتوقيف التنفيذ أتبعه بمراسلة تحث على تنفيذه”.
وبيّن انه ” خلافا لما ورد في البيان فإنّ قانون المحكمة الإدارية لم ينص مطلقا أنه على الرئيس الأول إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة وانما يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة وبالتالي ليس هناك أي وجه للحرص على القيام بإجراء لم يقتضيه القانون ولم يجر عمل المحكمة عليه” متابعا ” خلافا لما ورد في البيان فإنه سبق لدوائر المحكمة الإدارية أن أصدرت أحكاما عديدة بالرفض في قضايا تتعلق بالمصادرة من بينها قضية رفعها مروان المبروك”.
وتابعا موبخا الجمعية ” سبق في مناسبات عديدة إعلام الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين بضرورة استقاء المعلومة من مصدرها كلما تعلق الأمر بشأن داخلي يهم المحكمة الإدارية وذلك قصد التثبت في صحة الادعاءات التي ترد عليه ولكن دون جدوى ” معتبرا أن من شأن ذلك تقليل “مصداقية بياناته وتصريحاته لدى الرأي العام والقضاة عموما”.
يشار الى ان المكتب التنفيذي للجمعية لجمعية القضاة التونسيين كان قد أكد في بيان صادر عنه يوم الاربعاء 17 جوان الجاري إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد تقديمه شكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية بسبب التأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك أن “تتبع القضاة والإعلانات السياسية والإعلامية حول تلك التتبعات هي مسألة يجب عدم استسهالها أو التسرع فيها“.
وشدد على وجوب أن تخضع تلك التتبعات لمبدأ التناسب بين أية إخلالات مزعومة والعواقب الوخيمة والخطيرة للحملات الإعلامية التي ترافقها على سمعة القاضي حيال شكايات يتضح لاحقا أنها غير مؤسسة” مجدّدا “تمسكه المبدئي بخضوع المؤسسة القضائية كغيرها من المؤسسات، للمساءلة والشفافية طبق القانون وفي نطاق احترام استقلالية السلطة القضائية“.
وأكدت الجمعية وجود ما أسمته بـ” الاخلالات الجوهرية في المسار الاجرائي لقضية مصادرة رجل الاغمال مروان المبروك” متهمة رئيس المحكمة الادارية بعدم إعلام الدائرة التي أصدرت الحكم موضوع الشكاية بأي مطلب من مطالب التلخيص التي وردت بشأنه على إدارة المحكمة وعدم توجيه تلك المطالب للدائرة المتعهدة.
واضافت في بيانها” ” الرئيس الاول للمحكمة تعمّد الحرص غير المبرر على إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة خلال شهر جويلية 2018 بالقرار الذي أصدره بايقاف تنفيذ قرار المصادرة لأملاك رجل الأعمال مروان المبروك ومطالبة الإدارة بالإذعان لذلك القرار وارجاع الحالة لما كانت عليه بتمكين رجل الأعمال من استرجاع الأموال المصادرة والتصرف فيها و”انه كرئيس أول للمحكمة على علم مسبق في ذلك التاريخ بصدور الحكم في الأصل بشرعية قرار المصادرة ورفض الدعوى المقامة في طلب إلغائه بما يلغي أي أثر لقرار الرئيس الأول بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة”.
واتهمت الجمعية الرئيس الاول للمحكمة الادارية بعدم الحرص “على إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة أنه طبق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 والإجراءات المتبعة لدى المحكمة الإدارية بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة باسترجاع الدولة للتصرف في الأملاك المصادرة”.
وطالب المكتب في بيانه بأن ” يشمل اي بحث يُجرى في هذا الموضوع كل هذه الانحرافات الجوهرية بالمسار الاجرائي للقضية في علاقة بالتعتيم على مطالب التلخيص للحكم ومطالبة الإدارة بتنفيذ قرار ايقاف تنفيذ زال مفعوله وعدم إعلام الإدارة مباشرة عند تقديم أول مطلب في تلخيص الحكم بأنه يمكنها التنفيذ على مقتضى منطوق الحكم طبق شهادة تسلمها إدارة المحكمة في الغرض في انتظار تجهيز نسخة الحكم مثلما يحصل في سائر القضايا بالمحكمة الادارية” مشددا على مواصلة متابعته للموضوع والإفادة بمستجداته واتخاذ المواقف المناسبة منها.